تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
ويخرج على ذلك ما إذا نذر أن يذبح ولده ، فإنه نَذْرُ معصية ، ففي الكفارة الترتيب الذي ذكرناه . وأبو حنيفة ( 1 ) رضي الله عنه يوجب على ناذر ذبح الولد ذبحَ شاة . فرع : 11877 - إذا قال : لله علي صوم ، إن شاء الله - فقد قال القاضي : لا يلزمه بالنذر شيء . وهذا صحيح . ولو قال : لله علي صوم إن شاء زيد ، فشاء زيد ، قال القاضي : لا يلزمه شيء ؛ فإن الناذر يجب أن يجزم النذر لله تعالى ، فإذا ردد ، لم يكن متقرباً . وهذا عندي خطأ ؛ فإن تقديره إن شاء ، فلله علي صوم ، وهو بمثابة ما لو قال : إن قدم زيد ، فلله علي كذا من صوم أو غيره . . . .
هامش
( 1 ) ر . مختصر الطحاوي : 316 ، رؤوس المسائل : 523 مسألة : 382 ، الغرة المنيفة : 186 ، الاختيار : 4 / 78 .