ثم ذكر الشافعي الصلاة في المضَرَّبة والأصابع ( 1 ) ومقصود هذا الفصل يتعلق بالصلاة والطهارة . والله المستعان .
. . .
هامش
( 1 ) ر . المختصر : 5 / 223 وعبارة الشافعي : " والصلاة جائزة في المضرَّبة والأصابِع إذا كان جلدُهما ذكيا مما يؤكل لحمه " والمضربة معروفة ، أما الأصابع ، فلعلها ما يعرف الآن بالقفاز والله أعلم .