كتاب السبق والرمي
11601 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا سبْق إلاَّ في خُف أو حافر أو نصل " ( 1 ) . والسبْق المال الذي يُخرج في [ مقابلة ] ( 2 ) المسابقة والمناضلة . والسبْق بسكون الباء مصدر سَبَقَ . والسَّبَقُ بفتح الباء بالإضافة إلى السبْق بسكونها قريبٌ من القبْض والقبَض والنَّقْض والنقَض والخَبْط والخَبَط ، وإن لم [ يكنه ] ( 3 ) .
ومذهب الشافعي أن المالَ المخرج - على تفاصيلَ ستأتي مشروحة إن شاء الله - مستحق بالسبْق والنضْل ، وخالف في ذلك أبو حنيفة ( 4 ) رضوان الله عليه وأرضاه في رواية مشهورة ، ولا شك أنه راغم ( 5 ) الأخبار الصحيحة ، وروي أنه قال بأصل المعاملة ، واختار أنها جائزة ، وهذا قريب ، وهو قولُ الشافعي ( 6 ) ، وللكتاب ركنان : أحدهما - المسابقة ، والثاني - المناضلة .
وقد صدر الشافعي الكتاب بالمسابقة ، وذكر أصولها ، ثم اندفع في المناضلة وأحكامها ، ولا يكاد تتمحض واحدة عن الاستشهاد بالأخرى ، ونحن نحاول الجريان
هامش
( 1 ) حديث " لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل " رواه الشافعي ، وأحمد ، وأصحاب السنن ، والحاكم من حديث أبي هريرة ، ونقل الحافظ تصحيحه عن ابن القطان ، وابن دقيق العيد ، وصححه الألباني في الإرواء .
( ر . الأم : 4 / 229 ، المسند : 2 / 474 ، أبو داود : الجهاد ، باب في السبق ، ح 2574 ، الترمذي : الجهاد ، باب ما جاء في الرهان والسبق ، ح 1700 ، النسائي : الخيل باب السبق ، ح 3585 ، ابن ماجة : الجهاد ، باب السبق والرهان ، ح 2878 ، التلخيص : 4 / 297 ح 2480 ، إرواء الغليل : 5 / 333 ح 1506 ) .
( 2 ) في الأصل : " معاملة " . والمثبت من ( ه 2 ) ، ومختصر العز بن عبد السلام .
( 3 ) في الأصل : " نكبته " .
( 4 ) ر . بدائع الصنائع : 6 / 206 ، الفتاوى الهندية : 5 / 324 ، حاشية ابن عابدين : 5 / 258 .
( 5 ) ه 4 : " خالف " .
( 6 ) في ( ه 4 ) : " قولٌ للشافعي " .