وحظ الفقه ( 1 ) من الباب أن الاكتساب بهذا وإن كان حلالاً ، فلا ينبغي للإنسان أن يرغب فيه مع قدرته على نوعٍ آخر من الكسب ، ولو لم يكن فيه إلا مجانبة المروءة ، لكان في هذا مَقْنع في تثبيت الكراهية ، وما ذكرناه لا يختص بكسب الحجام ، بل تعاطي القاذورات ومخالفة المروءات كلها بهذه المثابة .
. . .
هامش
= أحمد نصّ في تحريم كسب الحجام ولا الاستئجار عليها وإنما قال : نحن نعطيه كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ونقول له كما قال النبي عندما سئل عن أكله ، نهاه وقال : " أعلفه الناضح والرقيق " . . . ويتعين حمل نهيه على الكراهة دون التحريم . ( ر . المغني : 6 / 136 ، الإنصاف : 6 / 48 ، كشاف القناع : 4 / 13 ) .
( 1 ) ه 4 : " الفقيه " .