كما ذهب إليه أبو حنيفة ( 1 ) ، وهذا على نهاية البعد ، ولم أره إلا له ، ولم أذكر هذا في أثناء الكلام ؛ حتى لا يُعتد به .
فرع :
9495 - إذا آلى الرجل عن امرأته ، فلما انقضت المدة ، زعم أنه عاجز عنّين ، فالذي ذهب إليه الأصحاب أنا نضرب له المدة ، ثم نحكم بعد انقضائها حُكْمَنا في العنة .
وحكى العراقيون وجهاً غريباً أنه لا يقبل ذلك منه ، وتطلق عليه زوجته على قولٍ أو نحبسه إن لم يطلق ، وليس كما لو ظهر به مرض يغلب على الظن عجزه بسببه ، وهذا الوجه لا اعتداد به ، وقد نقله العراقيون ثم زيّفوه والله الموفق للصواب .
. . .
هامش
( 1 ) ر . مختصر اختلاف العلماء : 2 / 477 مسألة 961 ، مختصر الطحاوي : 203 ، طريقة الخلاف 116 مسألة 48 .