تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
ولو خرجوا على قصد قبل وجوب الصدقة ، لم يجز نقل الصدقة إليهم إذا فرعنا على منع النقل ، وإن انتقلوا بعد وجوب الصدقة ، فإن اتسعت الخِطة ، ولم ينحصر أهلها ، فالأصح جواز الإخراج ، وإن كانوا محصورين وقد غابوا بعد الاستحقاق ، فلهم حصصهم . ويشترط في استحقاق ابن السبيل الحاجةُ الناجزة : ألا يكون معه ما يبلغه مقصده وإن كان له مال غائب ، فلو قصد بلدة بعيدة ، وله في منتصف طريقها مال ، لم يأخذ إلا ما يبلغه إلى ماله ، بخلاف سهم سبيل الله ، فإنا نصرفه إلى الموسرين ؛ لأن الغرض استحثاثهم على الغزو ، وهذا يقتضي أن يُكفَوْا من الصدقة ؛ حتى لا يتخاذلوا ؛ ضِنةً بأموالهم ، وابن السبيل [ يعطى للحاجة ] ( 1 ) ؛ فاعتبر وجودها . فصل 7828 - من ادعى الغرم لم يصدق إلا ببيّنة ؛ لأنه دعوى باطنٍ ، لا يعسر إثباته . وكذا إذا ادعى العبد أنه مكاتب . ومن ادعى الفقر ، أو المسكنة ، لم يكلّف بيّنة على ذلك ؛ لأنه يعسر ذلك على آحاد المساكين ، ويتضح ذلك بسيرة الأولين ؛ ولما جاء الرجلان يطلبان الصدقة ، فلم يردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ( 2 ) أن قال : " لاحظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي " . وأُلحق به عدمُ الكسب ، وإن أشعر ظاهر البِنْية بقوةٍ وتمكّنٍ من اكتساب بجهةٍ ( 3 ) ؛ لأنا نرى كثيراً من أصحاب [ القوة ] ( 4 ) يعرون عن عمل [ مع قوتهم ] ( 5 ) فلا يطالب بالبينة . نعم ، إن كذبه شاهد الحال ، كذبناه . وكذلك [ إن ] ( 6 ) اشترطنا الزمانة في سهم الفقراء .
هامش
( 1 ) ما بين المعقفين زيادة من المحقق ، مكان كلمة رسمت هكذا : " احير " بهذا الإعجام وبها لا يستقيم المعنى . ( 2 ) في الكلام حذف تقديره ، " بل ما زاد " على أن قال . . . ( 3 ) كذا . والعبارة بها مستقيمة . ( 4 ) مكان كلمة غير مقروءة رسمت هكذا : " ح‍ - " تماماً وبدون نقط . ( 5 ) ما بين المعقفين تصرفٌ من المحقق ، مكان كلمتين هكذا : " - عيد قر - هم " تماماً . ( 6 ) زيادة لاستقامة العبارة .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 561 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب