تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
العدد الذي كان يبتنى عليه القسمة بين أصحاب السهام لو انفردوا ، فتعتدل القسمة على هذا النسق ، وذلك بأن يكون أصحاب السهام ألفاً من الرجالة ، وألفاً من الفرسان ، فأعداد السهام أربعة آلاف ، ثم لما نظر في أصحاب الرضخ اجتهاداً كانوا ثلاثمائة مثلاً ، وكان المبلغ الذي أخرجه لهم بالاجتهاد مائة وخمسين ، فيضم هذا العدد إلى أربعة آلاف ، ويقسم أربعة أخماس الغنيمة من هذا المبلغ كله ، ويحط منه ما يحتاج إليه الرضخ ، ويقسمه على اجتهاده بينهم ، ثم يقسم السهام الباقية على أصحاب السهام . ولو كان في أصحاب الرضخ فارس ، فكيف الوجه في اعتبار حصته ( 1 ) ؟ أنحطها من سهم راجل ؟ أم نحطها من ثلاثة أسهم لفارسٍ هو من أهل السهام ؟ ( 2 الرأي أن نعتبره بفارس من أهل السهام 2 ) ، ونجعل كأنه ثلاثة من أصحاب الرضخ ، ونقدر له ثلاثة مبالغ ، ونحط كل مبلغ عن سهم من السهام المعدَّلة عندنا . هذا هو الوجه لا غير ، وقد وضح ما أردناه من كيفية تعديل القسمة . فصل قال : " ولو كان لرجل أجير يريد الجهاد . . . إلى آخره " ( 3 ) . 7756 - الوجه أن نذكر المسائل في هذا النوع مرسلةً ، ونوضّح في كل مسألة ما قيل فيها ، ثم نذكر عند نجازها ضابطاً لها . فالمسألة الأولى في الأجير : فإذا استأجر الغازي من يخدمه أو يسوس دابتَه ، أو يضرب أخبيته ، ويقوم بما تمس إليه حاجته استئجاراً صحيحاً ، فالظاهر الذي أجراه الأصحاب أنه [ إن ] ( 4 ) لم يقاتل كما ( 5 ) حضر الوقعة ، لم يستحق السهم . وإن قاتل ،
هامش
( 1 ) ( س ) : مراجعته . ( 2 ) ما بين القوسين ساقط من ( س ) . ( 3 ) ر . المختصر : 3 / 190 . ( 4 ) زيادة من ( س ) . ( 5 ) كما : بمعنى عندما . وقد سبق التعليق عليها مراراً ، بأنها ليست صحيحة ولا عربية . ( قاله النووي في التنقيح ) .