تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
القيمة للتفويت ؟ فعلى وجهين مبنيين على ما ذكرناه من أن التفويت هل يوجب الغُرم ؟ فإن قلنا : لا يوجبه ، فالعين موقوفة ، ولا غرم ، وإن قلنا : التفويت يوجب الغرم ، فالعين توقف ، والغرم يجب ، ثم يغرَم المودع لكل واحد منهما تمام القيمة ؛ فإنه ينسب في حق كل واحد منهما إلى الحيلولة في العين . وفي كلام صاحب التقريب [ دقيقة ] ( 1 ) على وجه الوقف ، وهو أنه قال : إذا [ أوقفنا ] ( 2 ) العين ، فيغرَم المودَعُ لكل واحد منهما نصفَ القيمة قولاً واحداً لتنجيز الحيلولة في العين الموقوفة ، وهل يغرم تمام القيمة ، أم ( 3 ) النصف الثاني من القيمة في حق كل واحد على التردد المتلقى من القولين في الشهادة والإقرار ؟ وهذا حسن . وكل ذلك تفريع على وقف العين . فإن قلنا : العين تقسم بينهما ، ففي تغريم المودَع لكل واحد منهما نصف القيمة الوجهان المقدمان . هذا كله إذا نكل المدعى عليه ، وحلف الخصمان . 7698 - ولو نكلا ، كان كما لو حلف المدعى عليه على نفي العلم ونكلا ؛ فإن نكولهما أقام حكم [ يمين ] ( 4 ) الخصم وثبتت خاصية نكولهما ، فالتحق هذا بما تقدم فيه إذا حلف ونكلا . 7699 - ولو حلف أحدهما ونكل الثاني [ فاز ] ( 5 ) الحالف بالعين ، وخاب الناكل ؛ فإن نكوله كما يحرمه العين يحرمه الرجوع في القيمة . [ وكل ] ( 6 ) ذلك تفريع على أحد الوجهين ، وهو أنا لا نقرع بينهما .
هامش
( 1 ) في الأصل : حقيقة . ( 2 ) في الأصل : وقفا . ( 3 ) عبارة ( س ) : أم لا يغرم النصف الثاني من القيمة في حق كل واحد ؟ فعلى التردد . ( 4 ) في الأصل : عين . ( 5 ) في الأصل : فإن . ( 6 ) في الأصل : فكل .