تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
فقال قائلون - المودع إذا أنفق في [ مثل ] ( 1 ) هذه الصورة ، كان على ما ذكرناه من الخلاف . ومن أصحابنا من قال : [ لا يرجع ] ( 2 ) المودَع قولاً واحداً ، والفرق أن المكتري يستحق على الجمال القيام بتعهد الجمال لتتهيأ لحمل الأثقال ، فإذا هرب الجمال ، فاستأجر المكتري ، كان ذلك تسبباً منه إلى استيفاء حقٍّ مستحَقّ ، وهذا المعنى لا يتحقق في حق المودَع ؛ فإنه المقصّر لمّا قبل الدوابَّ من غير تعرضٍ لعلفها وسقيها . ولو أذن القاضي للمودَع أن ينفق ليرجع بما ينفقه ، فقد ذكر أصحابنا في ذلك خلافاً ، [ وقد ] ( 3 ) أوضحنا مثلَ هذا الخلاف في مثل هذه الصورة من مسألة الجمّال . وهذا الخلاف لا يُتلقى مما قدمناه فيه إذا لم يجد الحاكم فأنفق ؛ فإن الحاكم إذا رأى الاستقراض على ربّ الدواب أو رأى بيعَ دوابه ، كان له ذلك ، والمودَع مع الحاكم لا يستبد ، فإذا كان أراد الحاكم أن يأذن له لينفق ويرجع ، فوجه الامتناع فيه عند من يمنع أنه في حكم [ المقرض ] ( 4 ) القابض ، وهذا يبعد اجتماعه في حق الشخص الواحد [ ومهما ] ( 5 ) تعلق أمرٌ بالحاكم وردَّدنا فيه رأياً ، لم نعنِ به أن الحاكم لو أدى اجتهاده والمسألة مجتهد فيها ، لم نتبع اجتهادَه ؛ فإن اجتهاد القضاة متبع بلا خلاف ، وإنما الذي نمهده مسلك [ النظر ] ( 6 ) حتى يرى القاضي فيه رأيه ، فإن [ استقرّ ] ( 7 ) رأيه على شيء ، اتبع . 7676 - ثم إذا أوجبنا على المودَع أن ينفق على الدابة ، فالقدر الذي يجب إنفاقه
هامش
( 1 ) زيادة من ( س ) . ( 2 ) في الأصل : لا يراجع . ( 3 ) في الأصل : فقد . ( 4 ) في الأصل : المقبض . ( 5 ) في الأصل : ومما . ( 6 ) في الأصل : النظري . ( 7 ) في النسختين : " استمر " والمثبت من تصرف المحقق .