7669 - وعلى هذا يخرّج حكمٌ كثر فيه اضطراب الأصحاب ، وهو أن الرجل إذا غصب وديعةً من يد المودَع ، فهل للمودَع الدعوى عليه واسترداد العين المغصوبة من يده ؟ فيه اختلاف بين الأصحاب : منهم من جوز له ذلك ؛ من جهة أنه مستحفَظٌ في الوديعة باستحفاظ المالك ، مأمور بالذب عن الوديعة ، ومن تمام الذب عنها استردادُها من غاصبها ، [ فالإيداع ] ( 1 ) المسلِّط على الحفظ [ يُسلّط ] ( 2 ) على الاسترداد ورد العين إلى الحفظ .
7670 - ومن تمام البيان في الفصل الذي خضنا فيه [ أنّا ] ( 3 ) إذا جوّزنا للمودَع [ أن يستحفظ عبده وزوجته ، إما في ساعات من الليل والنهار ، ] ( 4 ) وإما على العموم ، فلو أراد صرف زوجته وولده [ عن ] ( 5 ) القيام بالحفظ ، ورد الوديعة إلى يده على حكم الاستبداد ، فهذا مسوّغ لا خلاف فيه ، وذلك أن استحفاظَه هؤلاء في حكم الاستعانة بهم ، وهو الأصل في الوديعة ، فإن أراد أن يخرجهم من [ البين ] ( 6 ) ، كان له ذلك ؛ فإنهم وقعوا أتباعاً وكانت يده باقية ، وإن قام بالحفظ غيرُه .
هذا تمام البيان في هذا الأصل .
7671 - ولو قال المودع : رددت الوديعة إلى مأمورك ووكيلِك [ باستردادها ] ( 7 ) وهو فلان ، فقال مالك الوديعة : ما وكلته قط ، فالقول قول المالك ، ولو قال : كنت وكلته [ بقبض ] ( 8 ) الوديعة [ ولكنك ] ( 9 ) لم تسلم إليه الوديعة ، فالقول في ذلك قول
هامش
( 1 ) في الأصل : بالإيداع .
( 2 ) في الأصل : يناط .
( 3 ) في الأصل : أما .
( 4 ) ما بين المعقفين زيادة من ( س ) .
( 5 ) في الأصل : على .
( 6 ) في الأصل : التبين .
( 7 ) في الأصل : باسترداد .
( 8 ) في الأصل : فقبض .
( 9 ) في الأصل : وكلتك .