الناس من [ قبول ] ( 1 ) الوديعة . هذا وجهٌ .
وليس يمتنع أن يقال : الوديعة [ تقيّده ] ( 2 ) كما يلزمه [ في الإيداع ] ( 3 ) الحفظ إلى أن [ يجد ربَّها ] ( 4 ) .
هذا فن من النظر .
ويجوز أن يقال : لا يتقيد ويودع ، ولكن هل يضمن عاقبة الأمر ؟ فيه القولان المذكوران .
7638 - وأما ما ذكرناه من المسافرة ، فإن منعناها ، فلا كلام ، ولكن إن جرت ضرورة لو لم نفرض معها المسافرة بالوديعة ، [ لضاعت ] ( 5 ) ، وذلك بأن يُقدَّر في البلد [ نهبٌ ] ( 6 ) أو ينجلي أهلُه ، فالمسافرة بالوديعة سائغة [ هاهنا ] ( 7 ) إذا كانت الطرق آمنة [ وسأصف ] ( 8 ) تعليل ذلك في ضابطٍ أذكره في آخر الفصل ، إن شاء الله عز وجل .
وإن لم نرجح المسافرة بالوديعة إلى [ حفظها ] ( 9 ) وصونها عن الضياع ، فهي ممتنعة على هذه الطريقة .
فأما من جوز السفر ، ففيه تردّدٌ عندي في أنه هل يجوّز صاحب هذا المذهب الإيداع أم كيف السبيل فيه ؟ يجوز أن يقال : يمتنع الإيداع ( 10 ) عنده ؛ فإن فيه رفع اليد [ عن ] ( 11 )
هامش
( 1 ) في الأصل : وقول .
( 2 ) في الأصل : تعيده .
( 3 ) زيادة من ( س ) .
( 4 ) في الأصل : يحرز بها .
( 5 ) في الأصل : أضاعت .
( 6 ) في الأصل : نها ( كذا ) .
( 7 ) في الأصل : ضامنا .
( 8 ) في الأصل : وسأصرف .
( 9 ) في الأصل : حطها .
( 10 ) عنده : أي عند صاحب هذا المذهب .
( 11 ) في الأصل : من .