هذا تفصيل القول في حفظهما وتنازعهما فيه .
7616 - ومما يجب الإحاطة به [ أنا ] ( 1 ) أطلقنا وجوب الاشتراك في التصرفات ، وليس المعنى به أن يتلفظا بإيجاب البيع وقبول الشراء ، ولكن الغرض أن يجري كل تصرف صادر عن نظرهما ورأيهما ، فإذا حضرا العقد ونظرا ، ثم قال أحدهما لصاحبه : اشتر هذا بكذا أو بعه ، ووافق العقدُ رأيهما ، فذلك جائز وفاقاً ، وكذلك إذا وكلا من يبيع ويشتري بحضرتهما ، فهو جائز لصدور العقد عن رأيهما .
ولو وكلا من يشتري على ما يرى أو يبيع كذلك من غير أن يراجعهما ، لم يجز ذلك .
فإن قيل : إذا [ ارتضيا ] ( 2 ) ذلك ، فقد جرى التوكيل عن رأيهما ؟ قلنا : هذا رأيٌ يتضمنه إثبات الاستقلال لشخص ، وهو مخالف لرأي الموصي وموجب لفظه المقتضي للاشتراك ، كما تقدم ذكره .
فإن قيل : قد تكلفتم تعليل انفراد أحد الوصيين بحفظ مقدار بالعرف ، [ فهلا ] ( 3 ) قلتم : إذا ارتضى أحدهما بحفظ الثاني وأمانته وفوّض إليه الحفظ [ جاز ] ( 4 ) ، كما لو فوض إليه إنشاء عقد ؟ قلنا : إنه يرى أولاً رأيه في العقد ، ثم [ يفوّضه ] ( 5 ) بمرأى منه ، أو على غيبةٍ قريبة لا يختلف [ في ] ( 6 ) مثلها وجوه الرأي ، فأما الحفظ ، فالمنفرد مستقل به ولَحْظُ صاحبه منقطع عنه ، وهو بمثابة ما لو فوض أحدهما إلى الثاني النظرَ في التصرفات ، وجوز له أن ينفرد بها من غير مراجعة صاحبه في تفاصيل العقود ، ولو [ فعل ] ( 7 ) ذلك لم يجز . فهذا منتهى الغرض .
هامش
( 1 ) في الأصل : أن .
( 2 ) مكان كلمة غير مقروءة في الأصل . هكذا ( استقر - ا ) وفي ( س ) هكذا : ( استوصا ) .
( انظر صورتها في الجزء الأخير ( قائمة الألفاظ التي تعذر قراءتها ) .
( 3 ) في الأصل : وهلاّ .
( 4 ) مزيدة من ( س ) .
( 5 ) في الأصل : ثم يعرضه . و ( س ) : نُفْرضه ( بهذا الضبط ) والمثبت تصرف من المحقق .
( 6 ) في الأصل : من .
( 7 ) في الأصل : ولو نفل ذلك .