تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
موته ، وقد يتخيل [ الفطن ] ( 1 ) [ تسرية ] ( 2 ) العتق إلى تمام ثُلثه ، وليس الأمر كذلك ؛ فإنه [ لو ] ( 3 ) لم يوصِ ولم يتبرع ، لكان ثُلثه لورثته ، فإنما يكون الثلث محلاً لتبرعاته إذا أنشأها ؛ فإذا لم يوجد منه إنشاء تبرع ، فباقي ثلثه ملكُ ورثته . وهذا حسنٌ بالغ . 7510 - مسألة : إذا ملك ثلاثة أعبد قيمة كل واحد ألف ، ولا مال له سواهم ، ْوقال : أعتقوا بعد موتي من كل عبد نصفَه ، فقد زادت الوصية على الثلث ، فإن أجازها الورثة ، نفذت ، وإن ردّوها ، رُدّت الوصية إلى مقدار [ نصفي ] ( 4 ) عبدين ، ويتميز ذلك بالقرعة ، فنقرع ( 5 ) بينهم ، كما سيأتي تفصيل القرعة في كتاب العتق إن شاء الله عز وجل ، فإذا خرجت قرعة الحرية على واحدٍ ، عتق نصفه ورق باقيه ، فإذا خرجت قرعةٌ أخرى على عبد آخر ، عَتَق نصفُه ورق باقيه ، ورق العبد الثالث بكماله . وهذا الذي ذكرناه يستند إلى أصلين : أحدهما - أن العتق الوارد على بعض العبد لا يسري على ( 6 ) الميت ، هذا أصلٌ متفق عليه ، كما [ تكرر ] ( 7 ) تقريره وتعليله . والأصل الثاني - أنا لا نجمع نصفي عبد [ من ] ( 8 ) عبد ، حتى نعتق عبداً كاملاً ، ونرق [ عبدين ] ( 9 ) والسبب فيه أنه لم يتعرض لطلب إكمال العتق ، حتى يتوصل إلى ذلك ، ولو في عبد واحد ، وليس كما إذا قال : أعتقوا العبيد الثلاثة ، فإنا نعتق واحداً ، ونرق اثنين إذا استوت قيمتهم .
هامش
( 1 ) في الأصل : النظر . ( 2 ) في الأصل : قرية . ( 3 ) زيادة من ( س ) . ( 4 ) في الأصل : وصفية . ( 5 ) قال النووي : هذا هو الأصح ( ر . الروضة : 6 / 206 ) . ( 6 ) على الميت ( ساقط من س ) . ( 7 ) في الأصل : تقدّر . ( 8 ) في الأصل : في . ( 9 ) في الأصل : عبديه .