تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
فيحدث الأولاد [ مملوكين ] ( 1 ) لمن الأم مملوكة له ، وإذا وقع التفريع على هذا ، فيجب على موجبه أن يكون النكاح منفسخاً مع الموت ، ثم يثبت الاستيلاد لمصادفة الإعلاق ملكَه ، وإن كان الملك الضعيف لا [ يستقرّ ] ( 2 ) فيه الاستيلاد على رأيٍ ، فهو وجهٌ ، وقد ذكرته . ولكن موجَبه أن الملك الضعيف لا يفيد الملك في الأولاد . وإن قيل : يحصل الملك في الأولاد إذا بان استقرار الملك ، [ فيلزم ] ( 3 ) أن يثبت الاستيلاد ( 4 إذا بان استقرار الملك ، فنفْيُ الاسيتلاد 4 ) مع إثبات الملك في الأولاد ، والقضاءُ بعتقهم عليه مشكل جداً . 7478 - ومن [ أراد ] ( 5 ) فقه هذا الفصل ، فقد قدمنا قواعد المذهب ، وتفاريعها ، وإنما غرضنا الآن الكلام على النص . فمن أصحابنا من غلّط المزني في [ النقل ] ( 6 ) ، ونسبه إلى نقل جوابين للشافعي مفرعين على قولين ( 7 ) . ومن أصحابنا من قال فَرْض الكلام فيه إذا علق الولد بوطءٍ قبل موت الموصي ؛ فإن الاستيلاد لا يثبت ( 8 به ، لا شك 8 ) فيه ؛ من قِبَل أن الوطء إذا فرضناه قبل موت
هامش
( 1 ) في الأصل : مملوكة . ( 2 ) في الأصل : لا يفيد . ( 3 ) في الأصل : فيلزمهم . ( 4 ) ما بين القوسين ساقط من ( س ) . ( 5 ) في الأصل : أراده . وعبارة ( س ) : ومن أراد معرفة هذا الفصل . ( 6 ) في الأصل : في النص . ( 7 ) مفرعين على قولين : بيان ذلك أن قوله " عتِقوا " تفريع على حصول الملك بالموت ، وقوله : " ولا تصير أم ولد " تفريع على حصوله بالقبول . وقال الأكثرون - في تفسير تخليط المزني في النقل - بل هو تفريع على قول الوقف ، وأراد الشافعي " بالقبول " في قوله : " حتى تلد منه بعد القبول " أراد " الموت " فسماه قبولاً ، لأنه وقت القبول . وقال بعضهم : لفظ الشافعي " الموت " لكن المزني سها فيه فجعله " القبول " ا . ه‍ من الروضة : ( 6 / 154 ) . ( 8 ) ما بين القوسين ساقط من ( س ) .