منع بيع العين الموصى بمنفعتها استيلاء المنتفع بها ، [ وإدامة ] ( 1 ) اليد عليها ، لا سقوطُ المنفعة ؛ فإنا لو اعتمدنا سقوطَ المنفعة ، لترددنا في بيع المعضوب ( 2 ) الزَّمِن ، ولا تكاد تثبت اليدُ على الأشجار للموصى له بثمارها ؛ فإنه [ يبغي ] ( 3 ) ثمارها إذا برزت الثمار ، ولا تطّرد يده اطراد يد الموصى له بالمنفعة والمستأجر ، وهذا بمثابة النكاح ؛ فإن الزوج وإن كان يستحق [ الاستخلاء ] ( 4 ) بزوجته الأَمة لقضاء الوطر منها ، فليست يده يد استيلاء ، ويد السيد أغلب وأعلى من يده .
فانتظم [ مما ] ( 5 ) ذكرناه تردّدُ الأصحاب في المنافع ، كما تفصل المذهب فيها ، والقطعُ بأن الوصية بولد الجارية [ لا تمنع ] ( 6 ) بيعها ، وفي المواشي الموصى بنتاجها تردّدٌ [ للأصحاب ، ونزَّلوا ] ( 7 ) الأشجار الموصى بثمارها منزلة الأعيان الموصى بمنافعها ، وفي ذلك شيء نبهت عليه .
7379 - ومما يتعلق بهذا الأصل أن ابن الحداد قال : إذا أوصى رجل لرجل بدرهم من غلّة [ داره ] ( 8 ) ، وكانت أجرة الدار مائة درهم ، فإذا كانت الوصية [ مؤبّدة ] ( 9 ) ، امتنع البيع في جميع رقبة الدار ؛ جرياً على الأصح في أن التأبيد يمنع البيع ، وغرضه بذكر هذه الصورة أن يبيّن أن البيع ينحسم في جميع الدار ، وليس للقائل أن يقول : ينبغي ألا يمتنع البيع إلا فيما [ يُدرّ ] ( 10 ) مقدارَ الدرهم من الدار ؛ فإن الدار قد ترجع غلتها إلى مقدار درهم ، وهذا من قول ابن الحداد دليل على امتناع بيع الأشجار
هامش
( 1 ) في الأصل : وأمه .
( 2 ) المعضوب : الذي لا حراك به عجزاً وزمانة ( مصباح ) .
( 3 ) مكان كلمة لم نُساعد على قراءتها بعدُ ، رسمت هكذا " معي " .
( 4 ) في الأصل : الاستخلال .
( 5 ) في الأصل : ما .
( 6 ) في الأصل : لا يقع .
( 7 ) في الأصل : تردد الأصحاب تركوا الأشجار . . . إلخ .
( 8 ) في الأصل : دايرة .
( 9 ) في الأصل : مرتدة .
( 10 ) في الأصل : بعد .