تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
باب العيب في المنكوحة 8222 - النكاح يفسخ بالعيوب القادحة في مقصود العقد ، وهي محصورة عند حملة المذهب . قالوا : ثلاثة من العيوب يشترك فيها الزوجان : الجنون ، والجذام ، والبرص ، ويثبت اثنان في حق المرأة [ وهما ] ( 1 ) : الرَّتَق ، والقَرَن . ويثبت اثنان في حق الزوج وهما : الجَبّ ، والعُنة . وإذا ثبت بأحد الزوجين عيب من هذه العيوب ، ثبت للثاني حق الفسخ . ولا حاجة إلى الكشف في معظم العيوب . أما الجذام فَعِلَّة عظيمة تقطع الأعضاء ، ويتصور في كل عضو ، ويغلب ثبوته إذا ثبت في الوجه ، والعياذ بالله تعالى ، والعضو يحمرّ منه ثم يسودّ ثم ينتثر اللحم ويتقطع ويتقاذف إلى ما وراء ، والبرص [ بياضٌ ] ( 2 ) بيّن ، وليس البهق منه . وكان شيخي يقول : أوائل الجذام والبرص قبل الاستحكام لا تثبت الخيار ، وإنما يثبت الخيار إذا استحكمت . وكان يقول : لا يثبت استحكام الجذام إلاّ إذا أخذ العضو في التقطع ، وهذا فيه بعض النظر ، فيجوز أن يقال : إذا اسودّ العضو ، وحكم أهل البصائر باستحكام العلة ، كفى ذلك في إثبات الفسخ ، وإن لم يتقطع بعد من العضو شيء . فأما ما عدا هذه العيوب من العمى والقرع والتقرح ؛ فالذي ذهب إليه الأئمة : أنه لا أثر لشيء منها ، والذي يجب التأمل فيه أن حق الفسخ لو اختص بما يمنع الوطء على الحقيقة كالجَبّ والعنة والرتَقِ والقَرَن ، لكان ذلك وجهاً في الحصر والاقتصار ، وتخصيص الفسخ بهذه الموانع ، وليس الأمر كذلك ؛ فإن حق الفسخ تعلّق بالجذام والبرص والجنون ، ولم يستند الحصر إلى توقيف من جهة الشارع ، فأورث ذلك
هامش
( 1 ) في الأصل : وهي . ( 2 ) في الأصل : والبرص بين بين .