تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
به ، لكان قريباً ؛ نظراً إلى مبادئ الجذام والبرص ، والعلم عند الله تعالى . والعنة من [ بين ] ( 1 ) العيوب مخصوصة بمباحثة وضرب مدة ، وفي ذلك باب معقود سيأتي ، إن شاء الله عز وجل . 8223 - ومما يتصل بذلك أن الزوج إذا خرج خنثى ، فهل يثبت الخيار لها ؟ أو إذا خرجت خنثى ، فهل يثبت الخيار له ؟ فمن أصحابنا من قال : إن تبين أن الزوج رجل قطعاً ، فلا خيار ولا حكم لثُقبٍ زائد عليه ، ثم يقع النظر في أنه هل يقدر على الجماع أم لا ؟ فإن قدر ، فذاك ، وإن عجز فعنّين . فأما إذا وقع الحكم بالذكورة عن علامة - على ما أوضحنا الكلام في العلامات في كتاب الطهارة وميراث الخناثى - فللأصحاب اضطراب ، وحاصل ما ذكروه أوجه : أحدها - إنه لا خيار إذا [ ظهرت ] ( 2 ) علامة معتبرة في إثبات الذكورة . والثاني - يثبت الخيار ؛ فإن الأمر مظنون ، وقد يتبين بخلاف ما نظن . ومن أصحابنا من قال : إن كان التعويل على إقرار الخنثى بالذكورة وإقراره عن نفسه ، فيثبت الفسخ ، وإن ثبتت علامة عليها تعويل ، فلا فسخ ، هذه طريقة . وإن استيقنّا ذكورة الزوج ، ففي ثبوت الخيار خلاف ، حملاً على الشهوة والعيافة ، وهذا يقرب من مأخذ القاضي . وقد ذكر صاحب التقريب والعراقيون جميع الطرق التي أشرنا إليها . 8224 - ومما يتصل بهذا المنتهى أن الرجل إذا اطلع على عيب بها ، وكان به عيب أيضاً ، فهذا مما سبقت الإشارة إليه ، فإن اختلف جنس العيب ، ثبت الخيار لكل واحد منهما ، وإن اتفق الجنس ، ففي ثبوت الخيار وجهان : أحدهما - أنه يثبت ؛ فإن الإنسان لا يعاف من نفسه ما يعاف من غيره . والذي أراه أن الجب في الزوج إذا عارضه الرتق من المرأة ، فيظهر ذكر الخلاف فيه ؛ فإن الرتق لا يخبث النفس ولا يشين ، وإنما فيه الامتناع عن الوقاع ، ولا يظهر
هامش
( 1 ) في الأصل : ثبوت . ( 2 ) في الأصل : أظهرت .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 410 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب