تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
باب مختصر الشغار 8209 - نكاح الشغار باطل ، وهو أن يزوج الرجل ابنته من رجل على أن يزوجه ذلك الرجل ابنته ، وبُضع كل واحدة منهما صداقُ الأخرى . هذه صيغة نكاح الشغار . وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار ، وراوي الحديث ابن عمر : روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار ، وهو أن يقول الرجل : " زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقاً للأخرى " ( 1 ) . فيجوز أن يكون هذا تفسيراً عن ابن عمر ، ويجوز أن يكون هذا منقولاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 2 ) . والشغار من قولهم : شغر الإقليم عن الوالي ، إذا خلا عنه ، وقيل : هو من قولهم شغر الكلب ، إذا رفع إحدى رجليه ليبول ، فمن أخذه من المأخذ الأول سمى النكاح شغاراً لخلوه عن المهر ، ومن أخذه من المأخذ الثاني ، فمعنى الشغار عنده أن المزوج يقول : لا ترفع رجل ابنتي مستمتعاً بها إلا وأرفع رجل ابنتك . وهذا الضرب باب من أبواب أنكحة العرب ، وهو من الأنحاء التي ذكرتها عائشة ، وقالت : كان النكاح في الجاهلية ( 3 ) على أربع أنحاء ، والعرب لها أنفة وغيرة وحمية جاهلية ، وهي التي حملتها على الوأد ، وكانوا إذا زوّجوا لم يرضوا أن يزوجوا ما لم يتزوجوا . فإذا تبين الخبر ، ومعناه التصوير على الجملة ، فإنا نذكر بعد ذلك الترتيبَ
هامش
( 1 ) حديث النهي عن نكاح الشغار . متفق عليه من حديث ابن عمر . رواه البخاري : كتاب النكاح ، باب الشغار ، ح 5112 ، ورواه مسلم : كتاب النكاح ، باب تحريم الشغار وبطلانه ، ح 1415 ، ( وانظر تلخيص الحبير : 3 / 318 ح 1602 ) . ( 2 ) هذا التردد في تفسير الشغار مأخوذٌ من قول الشافعي : " لا أدري تفسير الشغار : في الحديث ، أو من ابن عمر ، أو نافع ، أو مالك " الأم : 5 / 68 . ( 3 ) سبق تخريج حديث عائشة .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 396 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب