وأسلمن ، فيتعين عليه نكاح [ الأربع ] ( 1 ) الأوائل على موجب الشرع .
8092 - وما ذكرناه في العدد يجري في جمع الأختين وتفرقهما ، فلو كان نكح في الشرك أختين ، وأسلم وأسلمتا ، فيتعين عليه أن يختار إحداهما . ولو نكح واحدة في عقد ، ثم نكح أختها في [ عقد آخر ، وأسلم معها ، فيختار أيتهما شاء عندنا ، كما لو كان نكحها في ] ( 2 ) عقد واحد .
وأبو حنيفة ( 3 ) يقول : إن كان نكحهما في عقد واحد ، وأسلم وأسلمتا ( 4 ) ، لم يختر واحدة في استدامة النكاح . ولو نكحهما ترتيباً ، تعيّن عليه نكاح السابقة .
والشافعي اعتمد الأخبار الصحيحة فيما صار إليه ، فنتيمّن بذكرها ، ثم نذكر غرضاً لنا بعدها .
[ روي ] ( 5 ) أن غَيْلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة ، فأسلمن معه ، فقال صلى الله عليه وسلم : " أمسك أربعاً وفارق سائرهن " ( 6 ) ولم يتعرض لجمعهن وتفريقهن في عقود الشرك . وأسلم الضحاك ( 7 ) بن فيروز الديلمي وتحته أختان ، فقال صلى الله عليه وسلم : " اختر أيهما شئت وفارق الأخرى " ( 8 ) . وأسلم نوفل بن
هامش
( 1 ) زيادة من ( ت 3 ) .
( 2 ) زيادة من ( ت 3 ) .
( 3 ) ر . مختصر الطحاوي ، ومختصر اختلاف العلماء ( نفسه ) .
( 4 ) ت 3 : وأسلم معهما .
( 5 ) في الأصل : وروي ، وت 3 : فروي .
( 6 ) حديث غَيْلان أخرجه الشافعي ، ( ر . ترتيب مسند الشافعي : 2 / 16 ح 43 ) ، وابن حبان في صحيحه ( 6 / 181 ، ح 4144 - 4146 ) ، والترمذي في السنن : ( النكاح ، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة ، ح 1128 ) ، وانظر ( تلخيص الحبير : 3 / 346 ح 1637 ) .
( 7 ) عامة روايات الحديث أنه عن فيروز ، ولكنا وجدنا رواية عند البيهقي بلفظ : عن الديلمي أو ابن الديلمي ( 7 / 184 ) .
( 8 ) رواه الشافعي ( ترتيب مسند الشافعي : 2 / 16 ح 45 ) ، وأحمد في مسنده ( 4 / 232 ) وأبو داود ( الطلاق ، باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع ، ح 2243 ) ، والترمذي : ( النكاح ، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان رقم 1129 ، 1130 ) ، وابن ماجة ( النكاح ، باب الرجل يسلم وعنده أختان رقم 1951 ) ، وابن حبان ( 6 / 181 رقم 4143 ) ، =