تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
باب نكاح المشرك ومن يسلم وعنده أكثر من أربع 8089 - ومقصود الباب : بيان الحكم فيه إذا نكح المشرك في الشرك امرأة ، أو نسوة ، ثم يسلم ويسلمن ، أو يختلف الدين بينهم ، فيسلم ويتخلفن ، أو يسلمن ويتخلف الزوج . ثم نفصل المسائل ، ونعرض فيها نكاح المشرك الإماء وإسلامه مع بقائهن ( 1 ) على الرق ، ونفرض عتقهن في الشرك أو في الإسلام ، ونجري في الباب إسلامه على حرةٍ وإماء ، ثم يكون اختتام الباب ببيان النفقة والمهر ، والاختلاف في تاريخ تقدم الإسلام وتأخره . 8090 - فنقول : إذا أسلمت الكافرة ، وتخلّف زوجها ؛ فلا شك أنها لا تُقر في حِبالة الكافر ، ولكن إن كانت غير مدخول بها ، انقطع النكاح بنفس إسلامها وتخلّفه ، ثم إسلام الزوج بعد إسلامها لا يردها إلى النكاح . وإن جرى الاختلاف كما ذكرناه بعد تقيّد النكاح بالمسيس ، فالأمر موقوف ما دامت في العدة ، فإن أصر الزوج على تخلّفه [ حتى ] ( 2 ) انقضت عدتها ، تبيّنّا آخراً أن النكاح ارتفع بنفس إسلامها ، والواقع [ بعده ] ( 3 ) عدة ، فإذا انقضت ، فقد [ تعلَّت ] ( 4 ) عن العدة وحلت للأزواج .
هامش
( 1 ) عبارة ت 3 : نكاح المشرك الإماء وإسلامه معنى على الرق . ( 2 ) في النسختين : حين . ( 3 ) في النسختين : بعد . ( 4 ) في النسختين : " نقلت " ، وهو تصحيف ، صوابه " تعلّت " جاء في حديث سُبَيْعة : أنها وضعت بعد وفاة زوجها بثلاثةٍ وعشرين يوماً أو خمسةٍ وعشرين يوماً ، فلما تعلّت ، تشوّفت للنكاح ، . . . فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " إن تفعل فقد حل أجلها " رواه الترمذي - كتاب الطلاق واللعان - باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع . تعلّت : خرجت من نفاسها ، وفي القاموس المحيط : تعللت المرأة : خرجت من نفاسها ، وتعالّت ( بألف مدّ بعدها لام مشدّدة ) كذلك : أي خرجت من نفاسها ، وفي المعجم الوسيط : ( تعالّت ) : خرجت من نفاسها .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 280 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب