تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
فصل قال : " وإذا اجتمع النكاح وملك اليمين . . . إلى آخره " ( 1 ) . 8040 - إذا وطئ جارية بملك اليمين ، ثم نكح أختها الحرة ، انعقد النكاح عليها ، وحلّت المنكوحة ، وحرمت الموطوءة بملك اليمين ؛ وذلك لقوة النكاح وسلطانه فيما يتعلق بإحلال البضع ، وإذا انعقد النكاح ، فمن ضرورة انعقاده إفادته للحل ، وهذا معنى قول الأصحاب : النكاح أقوى من الوطء بملك اليمين ؛ فإن الحكم للنكاح ، سابقاً كان أو مسبوقاً . 8041 - فرع ذكره ابن الحداد في التباس العقد الوارد على أعداد من النسوة . إذا نكح امرأة في عقد ، واثنتين في عقدة ، وثلاثاً في عقدة ، وأشكل عليه تاريخ العقود ؛ قال ابن الحداد : لا يثبت إلا نكاح الفردة التي نكحت وحدها . فنقول : أما ثبوت نكاح الواحدة ، فلا شك فيه ؛ فإنا كيفما قدرنا في التواريخ ، فنكاحها صحيح . وأما العقدتان الباقيتان ، فلا تصحان جميعاً ، قطعاً ، وقد صحت إحداهما في معلوم الله تعالى . فيقال للزوج : بيّن المتقدم منهما ، فإن بيّن وعيّن ، فذاك ، وإن قال : لا أدري ، فربما يَتوجه ( 2 ) عليه يمين في ذلك - على تفاصيلَ مشهورة في نظير هذا . ثم إذا أشكل الأمر ، فإن طلبت النسوة فسخ النكاح ؛ فينفسخ نكاحهن . وقد ذكرتُ نظير ذلك في تزويج المرأة من رجلين . 8042 - وإن رضين بالصبر تحت الإشكال ، فلا يرفع نكاحهن . وما دمن في الإشكال ؛ فكيف السبيل في الإنفاق عليهن ؟
هامش
( 1 ) ر . المختصر : 3 / 289 . ( 2 ) ت 3 : يتوجد .