تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
باب الزنا لا يحرم الحلال 8045 - ذكر المزني في الباب مناظرة طويلة ، ثم تبرّم بها وقطعها ( 1 ) . والفقه المقصود من الباب نوعان : أحدهما - بيان الأجناس [ التي ] ( 2 ) يتعلق تحريم المصاهرة بها . والنوع الثاني - في صفاتها على تنوعها ، حراماً وحلالاً . فأما القول في الأجناس التي يتعلق تحريم المصاهرة بها ؛ فمنها : النكاح . ويتعلق به تحريم أم الزوجة ، وتحريم الزوجة على الأب ، والابن . ولا يتعلق التحريم إلا بالنكاح الصحيح . ومما يتعلق به تحريم المصاهرة : الوطء . ويتعلق به التحريم في جميع جهات المصاهرة ؛ فتحرم أم الموطوءة ، وابنتها ، وتحرم الموطوءة على أب الواطىء وابنه ، فالوطء إذن يحرم النسوة الأربع اللواتي يلحقهن تحريم الصهر ، [ والنكاح ] ( 3 ) لا يحرم إلا ثلاثاً منهن . 8046 - فأما الملامسة والنظر ، فنقول : في تعلق الحرمة بالملامسة قولان : أصحهما - أنها لا تتعلق الحرمة بها ، وإنما تتعلق بالوقاع التام . والقول الثاني - إن الحرمة تتعلق بالتقاء البشرتين ، كما يتعلق بها وجوب الفدية في الإحرام ، وانتقاض الطهارة .
هامش
( 1 ) ر . المختصر : 3 / 280 - 282 . وهي مناظرة - على طريقة الإمام الشافعي - يذب فيها عن رأيه في هذا الباب . ( 2 ) في النسختين : الذي ( ولعل لها وجهاً لم أعرفه ) . ( 3 ) في النسختين : فالنكاح .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 238 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب