الطوارىء التي تزول ، والعدّة والردّة والإحرام على قضيةٍ واحدة .
والتزويج والكتابة بمثابة إزالة الملك باتفاق ( 1 ) الأصحاب ، والتردّدُ في الرهن ، والأوجه ( 2 ) أنه لا يؤثّر في تحليل الثانية ؛ لأنه من الطوارىء ( 3 المتوقع زوالها 3 ) أيضاً .
وأما إذا باع الأولى بشرط الخيار ، [ وحكمنا ] ( 4 ) بزوال الملك إلى المشتري ؛ فهذا مما تردد فيه الأئمة أيضاً ؛ من جهة أن زوال الملك لم يلزم ، وإنما ترددهم فيه إذا لم يكن للبائع خيار ، فإن ( 5 ) كان له خيار ، فالمذهب أنه يحل له وطء المبيعة في زمان الخيار ، وإذا كان الحل قائماً ، فيستحيل تقدير تحليل الأخت - والحالة هذه .
نعم ؛ إن لم يكن له خيار ، وإنما الخيار للمشتري ؛ ففيه التردد ، والوجه عندي : القطع بتحليل الأخت ؛ فإن ملك البائع قد زال ، ولم يبق له مستدرك ، وتصرفات المشتري نافذة من جميع الوجوه ، فإن تُصُوِّرت المسألة بهذه الصورة ، وفرّعنا على أن ملك البائع لا يزول ؛ فإجراء الاحتمال هاهنا أوجه .
ولو اشترى الرجل أمة ( 6 ) وابنتها ؛ فإن وطئ الأم ، حرمت عليه ( 7 ) البنت على الأبد . وإن وطئ البنت ، حرمت الأم أيضاً على الأبد .
8032 - وكل حرمة في [ الصهر ] ( 8 ) تتعلق بالنكاح ، فهي متعلقة بالوطء في ملك اليمين ، ومنها أن موطوءة الرجل في ملك اليمين تحرُم على أبيه وابنه ، اعتباراً بحليلة الأب والابن .
وأصحاب الظاهر لم يحرموا الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين . وقال ابن
هامش
( 1 ) ت 3 : لاتفاق .
( 2 ) ت 3 : ولا وجه .
( 3 ) ما بين القوسين سقط من ت 3 .
( 4 ) في الأصل : وحكما .
( 5 ) ت 3 : فإنه .
( 6 ) ت 3 : أُمّاً .
( 7 ) سقطت من : ت 3 .
( 8 ) في النسختين : الصهير .