أن يمسك عنها حتى تضع " ( 1 ) . وليس لتحريم القِربان وجهٌ أصلاً ، مع الحكم بانعقاد النكاح ، وقد ظهر أن ماء الزاني لا حرمة له ، والكراهية : يدل [ عليها ] ( 2 ) ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تسقِ بمائك زرع غيرك " ( 3 ) . وقد حمل أصحابنا هذا على ما ذكرناه .
8024 - ثم عقد الشافعي باباً ( 4 ) في نكاح العبد وطلاقه . وذكر فيه أنه ينكح اثنتين ، ويملك طلقتين ، وقد تقدم النكاح ، وسيأتي الطلاق ، إن شاء الله تعالى ، وأجرى في الباب نكاح العبد بغير إذن السيد ، وقد أشبعنا القول فيه بما يغني عن الإعادة .
. . .
هامش
( 1 ) ر . المختصر : 3 / 276 .
( 2 ) في النسختين : عليه .
( 3 ) حديث : " لا تسق بمائك زرع غيرك " رواه أحمد : 4 / 108 ، 109 ، وأبو داود : النكاح ، باب في وطء السبايا : 2 / 248 ح 2158 ، والترمذي : النكاح ، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل : 3 / 437 ح 1131 ، وقال : حسن ، وابن حبان : 7 / 169 ح 4830 ، كلهم عن رويفع بن ثابت ، ورواه الحاكم : 2 / 56 ، 137 ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال في البدر المنير : هذا حديث صحيح ، وانظر ( تلخيص الحبير : 3 / 464 ح 1800 ) .
( 4 ) ر . المختصر : 3 / 277 .