تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
باب ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد قال الشافعي : " انتهى الله عز وجل بالحرائر إلى أربع . . . إلى آخره " ( 1 ) . 7983 - كان يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيد على الأربع . واختلف أصحابنا في أنه هل كان يجوز له الزيادة على التسع ؟ وقد تقدم ذكر ذلك في خصائصه . فأما من سواه ؛ فللحر أربع من الحرائر بلا مزيد ، والعبد ينكح اثنتين ، وذهب بعض الشيعة إلى إحلال التسع لكل أحد ، ولا مبالاة بخلافهم ، والدليلُ على انحصار المستحلات في أربع : حديث غَيْلان ونوفل ، كما سيأتي ذكره في نكاح المشركات ، إن شاء الله عز وجل ، وما أظهره هؤلاء من الخلاف مسبوق بالإجماع المنعقد قبلهم . ثم قال الشافعي : " والآية تدل على أنها على الأحرار . . . إلى آخره " ( 1 ) . 7983 / م - قصد بذلك الرد على مالك ( 2 ) ؛ فإنه جوّز للعبد أن ينكح أربعاً ، كالحر ، والشافعي قال : الآية الدالة على الحصر واردة في الأحرار ، بدليل قوله تعالى : { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم } [ النساء : 3 ] ، وهذا في الأحرار ، وقال تعالى : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا } [ النساء : 3 ] وكل ذلك يليق بالأحرار . وقال عز وجل : { فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوه } [ النساء : 4 ] . وذهب الخلفاء الراشدون إلى مثل ما ذهبنا إليه ، وهو مذهب عبد الرحمن بن عوف ، وقال الليث بن سعد : " قال الحكم : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العبد لا ينكح إلا اثنتين " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ر . المختصر : 3 / 273 . ( 2 ) ر . الإشراف على نكت مسائل الخلاف : 2 / 700 مسألة رقم 1253 . وكتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك : 3 / 37 مسألة رقم 8 . وهذا هو المشهور عن مالك ، وفى رواية لمحمد عن ابن وهب عنه أنه قال : لا يتزوج العبد إلا اثنتين ( ر . المنتقى للباجي : 3 / 336 ، واختصار عيون المجالس : 47 و 1 ) عن تهذيب المسالك : السابق هامش ( 1 ) . ( 3 ) حديث الحكم بن عتيبة رواه البيهقي : 7 / 158 ، وابن أبي شيبة : 4 / 145 ، والشافعي عن =
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 185 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب