ووجهه : أن ذلك ليس شرطاً ، وإنما هو تعرّض لذكر ما هو الأدب في الدين .
والذي أراه في ذلك : أنهما إذا أجريا هذا شرطاً ، وصرحا بالتزامه ؛ فالوجه القطع ببطلان النكاح ، فإن ذكراه ، وصرّحا بذكر [ الوعظ ] ( 1 ) به من غير التزام شرط وتطرق وفاءٍ به ؛ فالوجه : القطع بصحة العقد ، وإن أجريا هذا الكلام مطلقاً ؛ احتمل أن يحمل على الشرط لصيغته ، وموجبه الإبطال . واحتمل أن يحمل على الوعظ - وهو ما تدل عليه قرينة الحال - وموجبه الصحة .
فهذا كشف القول في ذلك .
. . .
هامش
( 1 ) في الأصل : الواعظ .