تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
والدليل عليه : أن من قال لصاحبه : " أطلّقت امرأتك ثلاثاً ؟ " فقال : " نعم " ، كان ذلك إقراراً منه بالطلاق على ظاهر المذهب ، كما سيأتي في مسائل الطلاق ، إن شاء الله تعالى ، وإن كان قوله " نعم " لو انفرد ؛ لم يكن مستقلاً ، ولا مفيداً معنى . كذا إذا قال : " قبلت النكاح " ولم يضف النكاح إلى المرأة ، ولا عيّنه بتقدير الإشارة إليه ، مثل أن يقول : " قبلت هذا النكاح " ، فالنكاح مشار إليه ، فإذا لم يُشر ، ولم يضف ؛ ففي المسألة أيضاً وجهان ، مرتبان على الوجهين فيه ، إذا قال : " قبلت " واقتصر عليه ، وهذه الصورة الأخيرة أولى بالصحة ، لتعرض القابل فيها لذكر النكاح . ولو قال : " قبلتها " ، فأضاف القبول إلى المرأة ، ولم يذكر لفظ النكاح ؛ ففي المسألة أيضاً وجهان ، مرتبان على الوجهين فيه ؛ إذا قال : " قبلت " ولم يضف ، ولم يذكر النكاح ، ووجه الترتيب قريب مما سبق . وضبط القول : أن القابل إذا ذكر النكاح ، وأضافه إلى المرأة ؛ فلا خلاف في الصحّة . وإن ذكر القبول ولم يُضف إلى المرأة ، ولم يذكر النكاح ؛ فالمسألة مختلف فيها . وإن ذكر النكاح ، ولم يُضفه إليها ، [ أو ] ( 1 ) أضاف القبول إليها ، ولم يذكر النكاح ؛ ففيه الخلاف الذي تقدم ذكره . 7976 - ثم ذكر الشافعي بعد ذلك استدعاء الإيجاب مع الإيجاب ، وذلك أن يقول الخاطب للولي : " زوّج ابنتك هذه مني بكذا " . فإذا قال الولي : " زوّجتها " ، فهذا تصوير المسألة ، وظاهر النص أن النكاح ينعقد بذلك . ونقل الأئمة عن الشافعي قولين في أن البيع ، هل ينعقد على هذه الصورة ؛ إذا قال الطالب : " بع عبدك مني بألفِ " . فقال المجيب : " بعتكه بالألف " ؟ أحد القولين : أن البيع يصحّ .
هامش
( 1 ) في النسختين : وأضاف . والمثبت تصرف من المحقق .