تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
والثاني - لا يصح . وهذا الوجه عندنا يجري فيه إذا لم يتعلم ذلك [ القائل ] ( 1 ) صيغة اللفظ ، ولم ينته إلى حالة لو أراد استعماله ، لتمكن منه ، ولو سمعه مرة أخرى ، لكان ذلك يخرج هذا الوجه ، فأما إذا علّمه هذا المترجم ؛ فقد التحق بمن يعلم ، ووجب الحكم بانعقاد العقد . فصل قال : " أو يقول الخاطب : زوّجنيها . ويقول الولي : زوّجتكها . . . إلى آخره " ( 2 ) . 7974 - قد تكلمنا في التزويج والإنكاح ومعناهما . ونحن الآن نتكلم في القبول ، فنقول : إن قال الموجِب : " زوجتكها " . وقال المخاطب : " تزوجتها " ، انعقد العقد وهذا ، وإن سمي قبولاً ، فهو عندنا ليس قبولاً على التحقيق ، ولكنهما أتيا بشقي العقد . وكل واحد منهما صالح للابتداء به ، وإنما القبول ( 3 ) على الحقيقة ما لا يتأتى الابتداء به . 7975 - ولو قال المزوِّج : " زوجتك فلانة " ، أو " هذه " . فقال القائل : " قبلت نكاحها " ، أو " قبلت هذا النكاح " ، انعقد النكاح وفاقاً . فإن قال : " قبلت " واقتصر على ذلك ، فقد اختلف أصحابنا في المسألة : فمنهم من قال : لا ينعقد النكاح ( 4 ) ؛ فإن المجيب لم يذكر لفظ النكاح في قبوله ، ولم يضف القبول إلى المرأة أيضاً ، والنكاح يتطرق إليه الاعتناء باللفظ ، كما سبق تقريره . ومنهم من قال : يصح ؛ فإن الجواب يترتب على الخطاب ، حتى كأن الخطاب في حكم المعاد في الجواب .
هامش
( 1 ) ساقطة من النسختين . ( 2 ) ر . المختصر : 3 / 272 . ( 3 ) ت 3 : القول . ( 4 ) الأظهر عدم الانعقاد . قاله النووي . ( ر . الروضة : 7 / 37 ) .