تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
فيقع ] ( 1 ) المبلغ إذا [ ألَّفت ] ( 2 ) تسعة أجزاء ( 3 ) من مائة وأربعةٍ وأربعين جزءاً من درهم ، فخذ جذره ( 4 ) ، وذلك ثلاثةُ أجزاء من اثني عشر جزءاً من درهم ، وإذا [ ألفت ] ( 5 ) ، قلتَ : ربع درهم ، فأنقص منه نصف الجذر المضروب في مثله قبل الضرب ، وذلك نصف سدس ، وإذا نقصت نصف سدس من ربع ، بقي سدس الواحد ، وهو الشيء المطلوب ، فقد عتق من العبد سدسُه ، ورق خمسةُ أسداسه ، ثم [ ابنُ ] ( 6 ) المعتَق سدسه يضرب بسدس الدية ، وهو ألفٌ وثلثا ألفٍ ، فتكون قيمة القاتل بينه وبين ورثة السيد على ثلاثة أسهم ثلثاها لابن العبد ، وهو سِتُّمائة وستةٌ وستون درهماً وثلثا درهم ، وثلثها لورثة المعتِق وهو ثَلاثُمائة وثلاثةٌ وثلاثون وثلث ، وهو ضعف السدس الذي عَتَق . مسألة دائرة في العتق يخرج حسابها بالمعادلة المقترنة : 7239 - إذا أعتق في مرضه عبداً قيمتُه تسعةُ دراهم ، لا مال له غيرُه ، فاكتسب العبد بعد العتق وقبل موت السيد اثني عشر درهماً ، ثم مات العبدُ وخلف ابناً حراً ، ثم مات الابن وخلف مولى أبيه ومولى أمه ، ولم يكن له مال إلا ما ورثه عن أبيه ، ثم مات المولى المعتِق . فنذكر فتوى المسألة الخارجة آخراً ( 7 ) على التعديل المطلوب [ قياساً ] ( 8 ) وتقريباً ، ثم نذكر طريق الحساب . فنقول : العبد حين ( 9 ) مات كان نصفه حراً ، ولما عتق نصفه الحرّ نُصّف ولاء ولده
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق اقتضاها السياق . ولم ترد في النسختين . ( 2 ) بياضٍ بالأصل . وعبارة ( ح ) : على نصف تسع درهم ، فالمبلغ إذا ألفت . . . ( 3 ) لما أستطع بعدُ معرفة لماذا كانت 9 / 144 ، مع أن نتائج الحساب تقول : إنها 12 / 144 ، برغم الاستعانة بأهل هذا الفن وجهابذته . وإن كانت النتيجة النهائية للمسألة صحيحة ( الشيء = 1 / 6 ) . فهل في الكلام سقط أو تحريف ؟ الله أعلم . ( 4 ) في الأصل : فخذ من جذره . ( 5 ) بياضٍ بالأصل . ( 6 ) ساقطة من الأصل . ( 7 ) في ( ح ) : إجراء . ( 8 ) مكان كلمة لا تكاد تقرأ في النسختين . ( 9 ) ح : حتى .