تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
شيء ، فيضرب بشيءٍ من الولاء في التركة ، [ ويناله ] ( 1 ) : ثلاثة أشياء وثلث شيء إلا اثني عشر درهماً ، ومولى الأم يضرب بما يقابل [ العبد إلاشيئاً ، وإن أردنا ، قلنا : يضرب ] ( 2 ) بتسعة دراهم إلا شيئاً ، والذي يقابل هذا هو الباقي من التركة ، فقد أخذ السيد من التركة ما أخذ ، وقد أخذ من التركة ثلاثة أشياء وثلثَ شيء إلا اثني عشر درهماً ، وذكرنا أنه بقي من التركة اثنا عشر درهماً إلا شيئين ، فقد بان السبب الذي به يضرب السيد بشيء ، والذي يصيبه [ ثلاثة أشياء وثلث شيء إلا اثني عشر درهماً . والسبب الذي يضرب به موالي الأم بتسعة دراهم إلا شيئاً ، والذي يصيبه ] ( 3 ) اثنا عشر درهماً إلا شيئاً ، فقد حصلت معنا أربعة أعداد متناسبة . وبيان ذلك أن السيد يستحق من التركة حصةً ، ومولى الأم يستحق حصةً مثلَ حصة السيد من الولاء الذي ثبت له كسبه ، وإذا وجدنا أربعة أعداد ، وكانت نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع ، فضربُ الأول في الرابع كضرب الثاني في الثالث . وإيضاح ذلك بالمثال : أنا إذا قدّرنا اثنين وأربعة وخمسة وعشرة ، وقدرنا الأول الاثنين ، والثاني الأربعة ، والثالث الخمسة ، والرابع عشرة ، فنسبة الأول إلى الثاني بالنصف ، ونسبة الثالث إلى الرابع بالنصف ، ثم ضَرْبُ اثنين في عشرة بدل ( 4 ) ما يرده ضَرْبُ [ أربعة ] ( 5 ) في خمسة ، وهذا مطرد لا شك فيه . ونعود إلى مسألتنا ، ونقول : نسبة ولاء السيد مما يستحق من التركة كنسبة ولاء مولى الأم مما يستحق من التركة ، فإذا ضربتَ اثني عشر درهماً إلا شيئين ، وهو الذي نقدره رابعاً ، وهو مستحَق مولى الأم في قدر ولاء السيد ، وهو شيء ، ردّ الضربُ اثني
هامش
( 1 ) في النسختين : ( ومثاله ) وهو تصحيف أرهقنا استدراكه ، لاتفاق النسختين عليه أولاً ، ولخفاء الخلل الذي يقع بسببه ثانياً . والمثبت اختيار منا ، هدانا إليه المولى سبحانه الذي لا يضيع أجر من أحسن عملاً . ( 2 ) زيادة من ( ح ) . ( 3 ) سقط من الأصل ، والمثبت من ( ح ) . ( 4 ) بدل : المراد مثل وقدر . ( 5 ) في النسختين عشرة مكان الأربعة ، ( وهو خطأ حسابي اتفقت عليه النسختان ) .