وصية ، فيحصل مع الثاني شيءٌ ونصفٌ إلا وصيةً ونصفَ وصية .
وبيانه أنه بقي في يد الثاني شيء إلا وصية ، ورجع إليه نصف شيء إلا نصفَ وصية ، فالمجموع في يده شيءٌ ونصفُ شيء إلا وصية ونصفَ وصية ، تعدل وصيتين ، ضعفَ ما تبرع الثاني فيه ، وكأن تبرعه وصية ، فضعفها وصيتان ، فنجبر هذا الجانب ونقابل ، فيكون شيء ونصف يعدل ثلاث وصايا ونصف وصية ، فنبسطها أنصافاً ، ونقلب الاسم فيهما فيكون الشيء سبعة والوصية ثلاثة ؛ إذ قد وجد التنصيف من الجانبين : جانب شيء ونصف ، ومن جانب ثلاث وصايا ونصف ، فقلنا : جانب الشيء أولاً ثلاثة ، وجانب الوصية سبعة ، ثم قلبنا العبارة والاسم ، وقلنا الشيء في جنسه سبعة ، والوصية ثلاثة أسباعه ، فتصح هبة الثاني في ثلاثة أسباع الشيء ، ويجب على الأول عُقرُ أربعة أسباع شيء وهو سبعا شيء ؛ فإن العُقرَ نصف القيمة ، فيحصل لورثة الثاني ستة أتساع شيء من الأمة وعقرها ، وبقي لورثة الأول مائة درهم إلا ستة أسباع شيء ، وذلك يعدل شيئين ضعفَ الهبة الأولى . فنجبر ونقابل ، فتكون جارية تعدل شيئين وستة أسباع شيء ، فنبسطها أسباعاً ، ونقلب العبارة فيهما ، فتكون الجارية عشرين ، والشيءُ سبعةً فتصير هبةُ الأول سبعةَ أجزاء من عشرين جزءاً من الجارية ، فبقي مع الأول ثلاثةَ عشرَ جزءاً منها ، ويرجع إليه بهبة الثاني ثلاثة أجزاء ، فيجتمع معه ستةَ عشرَ جزءاً ، ويبقى مع الثاني أربعة أجزاء ، فيغرَم الأول [ من ] ( 1 ) عُقرها جزأين ، فيحصل لورثة الثاني ستة أجزاء : أربعةٌ من رقبتها وجزءان من العُقر [ ويحصل لورثة الأول أربعة عشر جزءاً ] ( 2 ) وهي ضعف السبعة الأجزاء التي صحت هبته فيها .
7022 - فإن وطئها الثاني بعد الهبة الثانية ، [ نقول : ] ( 3 ) صحت هبة الأول في شيء من الجارية ، ثم وهب الثاني الشيءَ ، فلا يجوز أن نقول : صحت هبتُه في ثلث شيء ؛ لأنه سيلتزم بالوطء شيئاً ، فنقول : صحت هبة الأول في شيء ، وصحت بهبة
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق .
( 2 ) زيادة لا يستقيم الكلام إلا بها .
( 3 ) زيادة من عمل المحقق .