تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
الدين ، ولصاحب الوصية ثلثُ الدين ، فيأخذ صاحب الوصية والابن الذي لا دين عليه حقَّه من العين قصاصاً ، وهو ثلاثة [ وثلث ] ( 1 ) فيقسمانه ، نصفين ، ويخرج منه أن الغريم يبرأ عن ثلث الدين إرثاً ، ويبرأ من ثلثه قصاصاً ، ويجتمع للأخ من العين خمسةُ دراهم ، وهو نصف العين ، وقد فاز صاحب الوصية بثلث العين بحقه ، وبقي لصاحب الوصية بثلث الدين ، وللابن الذي لا دين عليه ثلث الدين ، فكلما أدَّى منه شيئاً ، فحكمه أن يقسماه نصفين . فهذا بيان قياس هذه المسألة . مسائل إذا كان الدين على الموصى له 6916 - مسألة : إذا ترك ثلاثين درهماً عيناً ، وثلاثين درهماً ديناً على رجل ، فأوصى بثلث العين لرجل ، وأوصى للغريم بما عليه ، وهو معسر . فالوصيتان مجموعهما زائدتان على الثلث ، فإن رُدّ الزائد ، فالثلث بينهما على أربعة : ثلاثة أرباعه للغريم ، ولصاحب العين ربع الثلث ، والفريضة الجامعة من اثني عشر ، للوصيتين أربعة ، وللورثة ثمانية ، ثم يقسم الورثةُ وصاحبُ العين الثلاثين درهماً التي هي عين على قدر سهامهم ، وقد ذكرنا أن لصاحب الوصية بجزءٍ من العين سهم ، وللورثة ثمانية ؛ فيقتسمان الثلاثين على [ تسعة ] ( 2 ) أسهم : لصاحب الوصية تُسع الثلاثين ، وهو ثلاثة دراهم وثلث ، وللورثة ثمانية أتساعها : ستةٌ وعشرون درهماً وثلثان ، ويبرأ الغريم عن ثلاثة أرباع الثلث ممّا عليه ، والثلث عشرون ، ثلاثة أرباعه خمسةَ عشرَ ، فبرئ عن خمسةَ عشرَ درهماً ؛ لأن وصيته في ذمته ، فيبقي عليه خمسةَ عشرَ درهماً ؛ فإذا أداها ، اقتسمها الورثةُ وصاحبُ الوصية [ كجزء ] ( 3 ) من العين على تسعةٍ : لصاحب الوصية تُسعُها ، وهو درهم وثلثان ، فنضمُّه إلى ما أخذ من العين أولاً
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق ، لا تصح المسألة بدونها . ( 2 ) في الأصل : سبعة . ( 3 ) في الأصل : بجزء . والمعنى : أن القسمة كجزئية العين .