تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
إذا ضبطتَ حصةَ كلِّ سهم من سهام الفريضة من العين ، ضربت ما يخص سهماً واحداً فيما حططت من سهام مَن عليه الدين ، فما يرده الضرب ، فهو الذي يُجْنَى من الدين ، فحصة كل سهم درهم وتسع ، فنضرب الدرهمَ والتسعَ في حصة من عليه الدين من فريضة الميراث وهي سبعة ، فيرد الضربُ سبعةً وسبعةَ أتساع ، وهذا هو الذي جُني من الدين ، وقد بقي من الدين درهمان وتسعان . فإذا أردت أن تعرف كم تُسقط من هذا الباقي وكم تُبقي ، فالوجه أن نعود إلى التركة ونقسمها عيناً وديناً ، ونضبط حصة من عليه الدين من جملة التركة ، وحصته منها في هذه المسألة ثمانيةٌ وثلاثة أرباع ، وقد جُني من الدين ما ذكرناه ، فنُسقط إلى قيمة الدين تتمةَ ثمانية وثلاثة أرباع ، ويبقى عليه [ من ] ( 1 ) الدين درهم وربع ، ولسنا نجد من العين ما نأخذه [ مقاصّةً ] ( 2 ) ، فهذا الباقي من الدين حق للزوجة والابن الذي لا دين عليه ، [ وإذا ما ] ( 3 ) تمكنا منه واستوفيناه ، فهو مقسوم على تسعة أسهم ، وهي النسبة التي قسم عليها العين ، فما يخص سهمين مصروف إلى الزوجة ، وما يخص سبعةَ أسهم مصروفٌ إلى الابن الذي لا دين عليه . هذا تعديل القسمة بالحساب ، وقد بان مجملها وتأويلها في الفقه . مسائل في العين والدين على بعض الورثة مع فرض وصيةٍ لغير الوارث 6905 - مسألة : إذا ترك ابنين وعشرةَ دراهم عيناً وعشرة ديناً على أحد الابنين ، وأوصى لرجل آخر بثلث ماله . فقد ذكر الأستاذ مسلكين ، ونسب أحدَهما إلى ابن سُريج وجمهورِ الأصحاب ، وحكى المسلك الثاني عن أبي ثور ، ونسبه إلى بعض الأصحاب ، ومال إلى اختياره ،
هامش
( 1 ) عبارة الأصل : ويبقى من عليه الدين . ( 2 ) في الأصل : مفاضة . ( 3 ) في الأصل : وإنما .