تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ستة عشر سهماً ، كان المبلغ مجذوراً ، فكم التركة ؟ وما مقدار كل واحدة من الوصايا ؟ الوجه أن نجعل الستة عشرَ جذري وصية الأخ ، وواحداً من العدد ، يعني نحسب كلَّ ( 1 ) واحدٍ من العدد ، فبقي خمسة [ عشر ] ( 2 ) فهي جذران ، وإذا كان كذلك ، فالجذر الواحد لوصية الأخ سبعة ونصف ، والوصية ستة وخمسون وربع . [ ثم ] ( 3 ) نجعل الستةَ عشرَ أربعة أجذار وصية العم ، وأربعة من العدد ، وإذا حططت من الستةَ عشرَ أربعة لأجل العدد ، بقي اثنا عشر ، وإذا قطعتها أربعة أجذار ، فالجذر الواحد ثلاثة ، فوصية العم تسعة . ثم نجعل الستة عشر ستة أجذار وصية الخال وتسعة من العدد ، فنخرج الجذر الواحد من الستة عشر بعد حط التسعة ، واحداً وسدساً ، فيكون وصية الخال واحداً وثلاثةَ عشرَ جزءاً من ستةٍ وثلاثين جزءاً من واحد . فمتى زدت الستةَ عشرَ على وصية الخال ، صار المبلغ سبعةَ عشرَ من العدد وثلاثةَ عشرَ جزءاً من ستة وثلاثين جزءاً من واحد ، وذلك مجذور وجذره أربعة وسدس . وإن زدت الستةَ عشرَ على وصية الأخ وهو ستة وخمسون وربع ، بلغ اثنين وسبعين وربعاً ، وهو مجذور ، وجذره ثمانية ونصف . وجميع الوصايا إذا جمعتها ستة وستون عدداً ، واثنان وعشرون جزءاً من أجزاءٍ ستةٍ وثلاثين ، ونصيب الابنين مِثْلا ذلك ، فجميع التركة إذا ألَّفت الكسور [ مائة وتسعة وتسعون ] ( 4 ) سهماً وخمسة أسداس سهم . وهذه المسألة وضعيّة ( 5 ) ، وحاصلها أن نضع عدداً يوافق الجوابُ فيه مقصودَ
هامش
( 1 ) كذا . ولعلها : " أي واحدٍ " ، والمعنى واضح من السياق : أي نفرض ال‍ ( 16 = 2 جذر + 1 ) أو ( 16 - 1 = 2 جذر ) . ( 2 ) عبارة الأصل : فبقي خمسة . ( 3 ) في الأصل : لم . ( 4 ) عبارة الأصلِ : مائة وسبعون . ( 5 ) وضعية أي فرْضية تقديرية .