تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
مال خمسةَ أنصباء وثلثي نصيب ودرهماً ، وثلثي درهم ، فكمّل أجزاء المال بأن تزيد عليها ثمنها ، ونزيد على ما يعادلها أيضاً ثمنها ، فيكون مال يعدل ستةَ أنصباء ، وثلاثة أثمان نصيب ، ودرهماً وسبعة أثمان درهم . هكذا تخرج إذا تأملتَ ، فلم نطل الكلام بذكره ، فاطلب عدداً إذا ضرب فيه ستة أنصباء وثلاثة أثمان نصيب ، بلغ مبلغاً إذا زدت عليه الدرهم والسبعة الأثمان ، كان جميع ذلك عدداً صحيحاً ، وذلك العدد ثلاثة ، فاضربها في ستة وثلاثة أثمان ، فيكون تسعةَ عشرَ وثمناً ، فإذا زدت عليه الدرهم والسبعة الأثمان ، كان المبلغ أحداً وعشرين . ومن ذلك تصح القسمة ، والنصيب ثلاثة ، فإنك بسطت الأنصباء بالضرب في ثلاثة . والامتحان : أن نأخذ ثلثَ المبلغ سبعة ، وتدفع إلى الموصى له بالنصيب والدرهم أربعة : ثلاثة عن جهة النصيب ، والرابع هو الدرهم الزائد ، يبقى ثلاثة ، فادفع منها [ ثلثها ] ( 1 ) ودرهماً إلى الموصى له الثاني ، يبقى درهم نزيده على ثلثي المال ، وهو أربعة عشر ، فيبلغ خمسة عشرَ ، بين خمسة بنين لكل واحد منهم ثلاثة مثل النصيب . فصل في الوصية بالنصيب وبالجزءِ مع زيادة درهم واستثناء درهم . 6852 - والمثال : خمسة بنين ، وقد أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا درهماً ، ولآخر بثلث ما تبقى من ثُلثه ودرهم . فالوجه أن نأخذ ثلثَ مال ، ونلقي منه نصيباً إلا درهماً ، يبقى ثلثٌ ودرهم إلا نصيب ، فادفع ثلثَ ذلك ودرهماً إلى الموصى له الثاني ، يبقى [ تُسعا مالٍ ] ( 2 ) إلا ثلث درهم ، وثلثي نصيب .
هامش
( 1 ) في الأصل : ثمنها . ( 2 ) في الأصل : تسعة أثمان . ويا بُعد ما بين العبارتين . ويا للْجهد والوقت المبذول لإدراك الصواب من الخطأ .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 215 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب