فصل
في الوصية بالتكملة إلا جزءاً مما يبقى من جزء من المال
6785 - المثال : ترك رجل عشرة بنين وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إلا ثلث ما تبقى من الثلث .
فطريقة [ الجبر ] ( 1 ) أن نأخذ ربع مال ، ونلقي منه نصيباً ، يبقى ربعُ مال إلا نصيباً ، وهي التكملة ، فنلقيها من الثلث ، والثلث إذا ألقي منه الربع ، يبقى منه نصفُ سدس ، ولكنا لم نُلق من الثلث ربعاً مطلقاً ، بل ألقينا منه ربعاً إلا [ نصيباً ] ( 2 ) فيبقى [ نصفُ ] ( 3 ) سدس ونصيب من الثلث ، فنلقى [ ثلث ] ( 4 ) ذلك من التكملة ، ولا بد من بسط العدد إلى ستة وثلاثين حتى نجد فيه ثُلثَ نصف سدس ، فنلقي من التكملة جزءاً من ستة وثلاثين جزءاً من مال وثلث نصيب ، وإنما كان كذلك لأن ثلث هذا المبلغ اثنا عشر ، وربع المبلغ تسعة ، وإذا حططنا التسعة بقي ثلاثة ، فنستثني مثل ثلث هذا الباقي من التكملة ، فتبقى التكملة ثمانية أجزاء من ستة وثلاثين جزءاً من المال إلا نصيباً وثلثَ نصيب ، هذا هو الوصية ، فنلقيها من المال ، يبقى ( 5 ) ثمانيةٌ وعشرون جزءاً من ستة وثلاثين جزءاً من المال ، ونصيب وثلث نصيب ، وذلك يعدل عشرة أنصباء ، نُسقط النصيب والثلث بمثله فتبقى ثمانية أنصباء وثلثا نصيب ، ونبسط الجميع بأجزاء ستة وثلاثين ، ونقلب الاسم فيهما ، فنجعل المال ثلاثمائة واثني عشر ، والنصيب ثمانية وعشرين .
والامتحان نأخذ ربع المال ، وهو ثمانية وسبعون ، فنلقي منها النصيب وهو
هامش
( 1 ) ساقطة من الأصل .
( 2 ) في الأصل : نصف .
( 3 ) زيادة من المحقق .
( 4 ) في الأصل : مثل . وهو تصحيف مضلل أرهقنا ساعات ، والله المعين .
( 5 ) في الأصل : يبقى المال ثمانية وعشرون جزءاً .