مستعارة من حكم الجبر إذا قلبنا الاسم أن نجعل النصيب أجزاء والعددَ مالاً ، والمالَ نصيباً .
وإذا وضح هذا ، عدنا إلى مراسم الطريقة ، قلنا : بأن الدينار ثلاثة وثلاثون ، وهي النصيب والدرهم ستة وعشرون وهي التكملة وهما ربع المال ، ومجموعهما تسعة وخمسون كما خرج بالعمل الأول .
6784 - طريقة القياس : إن الموصى له بالتكملة إذا أخذ وصيته ينبغي أن يبقى من المال عدد له عشر ، وأقله عشرة ، ثم نسترجع عشرَها من التكملة ونزيده على العشرة الباقية ، فيبلغ أحدَ عشرَ ، فنقسمها بين سبعة بنين ، لكل واحدٍ منهم سهم وأربعة أسباع سهم ، هذا هو النصيب ، ونضيف التكملة فيصير المجموع سهمان ونصف وربعُ تكملة ؛ فإنا نقدر المال تكملة وعَشَرة ، هكذا وضعنا المسألة ، إذا ( 1 ) قلنا : وصية هي التكملة وبعدها عشرة ، فربع المال إذاً سهمان ونصف وربع التكملة ، فنقابل ذلك بالتكملة ، فبلغ تكملة بربع تكملة ، ونقول عند ذلك : كنا ذكرنا أن الربع نصيب وتكملة ، ثم بان أن النصيب سهم وأربعة أسباع سهم ، فالآن سهمان ونصف وربع تكملة في مقابلة تكملة وسهم وأربعة أسباع سهم ، فنلقي ربعَ تكملة بربع تكملة ، ونلقي سهماً وأربعة أسباع بمثلها ، فيبقى ثلاثة أرباع تكملة تعدل ثلاثة عشر جزءاً من أربعة عشر جزءاً من سهم واحد .
وقد ذكرنا تخريج أمثال هذا فيما تقدم ، فحصل مخرج كل واحد منهما عدداً له ربع وسبع ، وذلك ثمانية وعشرون جزءاً فيكون ثلاثة أرباع التكملة [ أحداً وعشرين ] ( 2 ) جزءاً من ثمانية وعشرين جزءاً من واحد ، وذلك يعدل ستة وعشرين جزءاً من ثمانية وعشرين جزءاً من سهم ، فنجعل الستة والعشرين قيمة التكملة ، كما خرج بالعمل الأول .
هامش
( 1 ) إذا : يجوز استعمالها مكان إذ .
( 2 ) في الأصل : " أحد عشر " وهو خطأ حسابي واضح .