6781 - طريقة الدينار والدرهم : أن نجعل ثلث المال ديناراً ودرهماً ، وندفع الدينار بالنصيب ، والدرهم بالتكملة ، فيبقى ثلثا المال ديناران ودرهمان في مقابلة خمسة أنصباء للبنين الخمسة ، فنُسقط الدينارين بالدينارين ، ونقسم الدرهمين على ثلاثة بنين ، فيخص كلَّ واحد ثلثا درهم ، فنتبيّن أن الدينار ثلثا درهم ، فنعود ونقول : ثلث المال ثلثا درهم ودرهم ، والثلثان ثلاثة دراهم وثلث ، فالمجموع خمسة دراهم ، نضربها في مخرج الثلث فيبلغ خمسة عشرَ ، الثلث منها خمسة ، وحصة الدينار درهمان منها ، والباقي تكملة إلى تمام الثلث ، فتبقى عشرة بين خمسة بنين .
ولا حاجة إلى استعمال الطرق المختلفة في هذا الفصل مع وضوح المقصود .
فصل
في الوصية بالتكملة إلا جزءاً مما بقي من المال
6782 - المثال : رجل له سبعة بنين وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إلا عشرَ الباقي من المال .
فطريق الجبر أن نأخذ ربعَ المال ونسلِّمه إلى الموصى له بالتكملة ونسترجع منه نصيباً يبقى ربعُ مال إلا نصيب وهو التكملة ، فندفعها إلى الموصى له بالتكملة ، ونزيد النصيب الذي استرجعناه على ثلاثة أرباع المال فمعنا ثلاثة أرباع مال ونصيب ، فنسترجع من التكملة عشرَ مثل ذلك ونزيده ، على هذا الباقي .
وهذا ينتظم من أربعين ، لمكان الربع والعشر ، وثلاثة الأرباع مع النصيب المسترجع من صاحب التكملة ثلاثون ونصيب ، وعُشر ذلك ثلاثة وعُشر نصيب ، فنسترد من صاحب التكملة ثلاثة وعُشر نصيب . فتبقى ثلاثة وثلاثون جزءاً من أربعين جزءاً ونصيب وعشر نصيب ، تعدل سبعة أنصباء فنُسقط النصيب والعشر بمثله قصاصاً ، فتبقى ثلاثة وثلاثون جزءاً في مقابلة خمسة أنصباء وتسعة أعشار نصيب ، فنضرب الجميع في مخرج أجزاء المال ، وهو أربعون فيصير المال مائتين وستة وثلاثين والنصيب ثلاثة وثلاثين .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 158
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص١٥٨