بقي ستة وستون سهماً ، بين ثلاثة بنين ، لكل واحد منهم اثنان وعشرون سهماً .
6760 - مسألة : خمسة بنين وقد أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما تبقى بعد الوصية من ربع ما تبقى بعد الوصية .
فنجعل المالَ وصية وخمسة أنصباء ، ونأخذ ربع الباقي بعد الوصية ، وذلك نصيب وربع نصيب ، إلا وصية ، فخذ ثلث ذلك ، وهو ربع وسدس نصيب إلا ثلث وصية ، وذلك هو المستثنى من النصيب ، فضمّه إلى الوصية نقصاً للاستثناء ، الذي معنا من الوصية ، فيجتمع ربع وسدس نصيب ، وثلثا وصية ، وذلك يعدل نصيباً ، فإذا قابلت بينهما ، خرج النصيب ثمانية ، والوصية سبعة ، والمال سبعة وأربعين .
وبيانه أن الربع والسدس من النصيب بالربع والسدس من النصيب الذي نقابله ، فيبقى ثلث نصيب وربع نصيب ، في مقابلة ثلثي وصية ، فنأخذ عدداً له ثلث وربع ، وهو اثنا عشر ، والسبعة منها ، إذا كانت تقابل ثلثي وصية ، فلو زدنا مثل نصف السبعة وهو ثلاثة ونصف ، لكملت قيمة الوصية . وتبقى من اثني عشر سهمٌ ونصفُ سهم . وهو مثل سبع الوصية ، والوصية عشرة ونصف ، وبان لنا أن النصيب وصية وسبع وصية .
فجعلنا النصيب ثمانية أسهم ، والوصية سبعة منها ، وإذا جمعنا خمسة أنصباء وهي أربعون ، إلى الوصية ، كان المال سبعة وأربعين ، فإذا أخذت الوصية ، ثم أخذتَ ربع الباقي بعد الوصية ، فهو عشرة ، وطرحت منها الوصية ، بقي ثلاثة ، فإذا أخذت ثلثها وهو واحد ، فطرحته من النصيب بقي سبعة ، وإذا ألقيت الوصية من المال بقي أربعون ، بين خمسة بنين ، لكل واحد منهم ثمانية .
فقد أوصى له بثمانية من سبعة وأربعين إلا ثلث ربع ما تبقى بعد الوصية ، وهي سبعة ، كما أعرب عنها الجبر .
6761 - مسألة : أربعة بنين ، وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ما انتقص أحدهم بالوصايا ، وأوصى لآخر بثلث ما تبقى من ثلثه .
فلو لم تكن وصية ، لكان لكل واحد من البنين ربع المال ، وبعد الوصايا لكل واحد منهم نصيبٌ ، وهو أقل من ربع المال ، فإذا انتقص نصيب كل واحد منهم ،
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 140
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص١٤٠