تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
ونلقي منها [ الوصية ] ( 1 ) ثلاثة ، بقي اثنا عشر ، فأخذنا ثلثها أربعة ، فضممناها إلى السبعة المحفوظة ، فصار [ أحد ] ( 2 ) عشر ، فألقينا أحد عشر من النصيب ، وهو أربعة عشر ، بقي ثلاثة ، وهي الوصية . وإذا ألقيناها من المال ، بقي بعده اثنان وأربعون بين البنين الثلاثة لكل واحد منهم أربعة عشر . 6759 - مسألة : رجل له ثلاثة بنين ، فأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا سدس ما تبقى من المال بعد الوصية ، على أن ينقص من سدس الباقي ثلث ما تبقى من ثلث المال بعد الوصية ، فكأنه استثنى عن النصيب سدس الباقي منقوصاً بثلث الثلث بعد الوصية . فنقول : المال وصية وثلاثة أنصباء ، وضعنا الوصية موضع الشيء المبهم ، والخِيَرة إلى الحاسب فيما يُبهم ، فالمال إذاً وصية ، وثلاثة أنصباء . فخذ سدس الباقي بعد الوصية ، وهو نصف نصيب ، فاحفظه ، ثم خذ ثلثَ المال ، وهو نصيب وثلث وصية ، فاطرح من هذا الثلث الوصية ، ومعك ثلث وصية في الثلث الذي قدرته ، فأسقطه ، فيبقى ثلثا وصية ، فأسقطه من النصيب الذي ذكرته في الثلث ، فيبقى معك نصيب إلا ثلثا وصية ، فخذ ثلث ذلك وهو ثلث نصيب إلا تسعي وصية ، وأنت تحتاج الآن أن تنقص هذا المبلغ عن الاستثناء الأول ، وبهذا يحصل مقصود المسألة . والاستثناء الأول المحفوظ نصف نصيب ، فينقص منه ثلث نصيب إلا تُسعي وصية ، تبقى سدس نصيب وتسعا وصية ، وهذا هو المستثنى من النصيب ، ولا بد من تكميل النصيب بهذا الاستثناء ، وبه نُخرج المجاهيل ، فنضم ذلك إلى الوصية ليكمل النصيب ، فيحصل معنا سدس نصيب ووصية وتسعا وصية . وهذا يعدل نصيباً . فما معنا من سدس نصيب في مقابلة سدس النصيب ، فتبقى خمسة أسداس نصيب في مقابلة وصية ، وتسعي وصية . ونحن نريد أن نخرج ما يقابل النصيب التام من الوصية ، ليخرج ما نريد ، فنقول : إذا كان خمسة أسداس نصيب تعدلِ وصيةً وتسعي وصية ، فالنصيب بكماله يعدل وصية
هامش
( 1 ) في الأصل : الثلث . وهو خطأ حسابي واضح . ( 2 ) في الأصل : أربعة عشر .