تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
الدور ، ثم سبيل إعلام مدة الإجارة كسبيل إعلام الآجال في الأعواض المؤجلة . 5413 - فإن قال : اكتريت هذه الأرضَ سنة ، [ صحّ و ] ( 1 ) حملت السنة على الأشهر بالأهلة ، وتحسب أحد عشرَ شهراً بالأهلة نقصت أو وفت ، وينكسر الشهر الذي جرت الإجارة فيه ، فتحسب أيام ذلك الشهر ثلاثين يوماً ، نقص الشهر ، أو وفى ، ثم تُستكمل أيام ذلك الشهر من الشهر الثالث عشر . وهذا بيّنٌ مكررٌ في مواضعَ . وحظ الفقه ( 2 ) منه أن السنة المطلقة لا تحمل إلا على السنة العربية ، وهي بالأهلة ، كما وصفنا . وإن ذكر سنة رومية ، أو فارسية ، وكانا عالمين بذلك الحساب ، صحّ العقد ، وإن جهلا أو أحدُهما ، لم يصح العقد . والتأجيل بعيد الفطر والأضحى جائز . وإن وقع التأقيت بعيدٍ من أعياد المشركين ، فإن كان المسلمون لا يعرفون ذلك إلا بمساءلة الكفار ، فلا يصح ؛ إذ لا تعويل [ على ] ( 3 ) أقوالهم ، وإن كان المسلمون يشاركونهم في معرفة ذلك اليوم ، صح التأقيت به على المذهب الأصح . وأبعد بعضُ الأصحاب ، فمنع التأقيت بما يشتهر بالكفار ويعزى إليهم من المواقيت . وهذا ساقطٌ لا أصل له ؛ فإن الغرض من التأقيت الإعلام ، فإذا حصل ، لم يختلف الأمر بأن يُعزى إلى الكفار أو إلى المسلمين . نعم يجوز أن يقال : يكره ربط المواقيت بحسابهم من طريق الأدب . فصل قال : " وإذا تكارى الرجل الأرض ذات الماء من العين ، أو النهر . . . إلى آخره " ( 4 ) . 5414 - مَن أكرى أرضاً للزراعة ، فكان لها شِربٌ معلوم ، من عينٍ ، أو نهر ،
هامش
( 1 ) زيادة من ( د 1 ) . ( 2 ) ( د 1 ) : الفقيه . ( 3 ) في الأصل : عن . ( 4 ) ر . المختصر : 3 / 93 .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 220 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب