مراسمَ المالك ، وعلى هذا [ يخرّج ] ( 1 ) على ضياع الثوب في الحمام ، وليس فيه إجراء ذكر الأجرة .
وتمام البيان في هذه الفصول يأتي في فصل [ التعزيرات ] ( 2 ) وما يتعلق بها ، إن شاء الله تعالى .
فصل
قال : " ولو أكرى حَمْلَ مكيلةٍ ، وما زاد فبحسابه ، فهو في المكيلة جائز ، وفي الزيادة فاسد . . . إلى آخره " ( 3 ) .
5271 - نذكر في مقدمة الفصل فصولاً تتعلق ( 4 ) بإعلام المعقود عليه ، وترتبط بألفاظ العقد ، ثم نخوض بعدها في مقصود الفصل .
[ فإذا ] ( 5 ) أشار إلى صُبرة مجهولة الصيعان ، وقال : اكتريت هذه الدابة لتحمل هذه الصبرة إلى موضع كذا ، أو ألزمت ذمتك ذلك ، فالعقد جائز ، وقد مهدنا ذلك فيما سبق ، وقلنا : الإشارة كافيةٌ كما لو أشار في بيع الصّبرة .
ولو قال : تحمل هذه الصُّبرة كلَّ صاع بكذا ، صحّ ، وإن لم تكن الصيعان معلومة ، كما لو قال : بعتك هذه الصّبرة كلَّ صاع بدرهم . ولو قال : تحمل عشرة آصعٍ من هذه الصبرة ، فجائز .
ولو قال : تحمل كل صاعٍ من هذه الصبرة بكذا ، ولم يذكر لفظاً يتضمن حملَ الصُّبرة بكمالها ، فقد قال الجمهور : يفسد العقد ، [ فإنه ] ( 6 ) لم يتعرض لحمل الصبرة ، ولم يبين مبلغاً منها ، بل أبهم ، وكذلك يبطل البيع على هذه الصيغة .
هامش
( 1 ) ساقطة من الأصل .
( 2 ) في الأصل : التقريرات .
( 3 ) ر . المختصر : 3 / 88 .
( 4 ) ( د 1 ) : فصول لا تتعلق .
( 5 ) ساقطة من الأصل .
( 6 ) في الأصل : فإن .