تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
وهذا الاختلاف الذي ذكره الأصحاب في الوقف لست أرى له وجهاً ، بل يجب عندي القطعُ بأن البطنَ الثاني يتلقى الاستحقاقَ من الواقف ؛ فإن المتبع في الوقف ، وتعيينَ المستحقِّ والقدرِ شرطُ الواقف ، ومن في البطن الثاني يستحق [ بما ] ( 1 ) يستحق به من في البطن الأول ولا وِراثةَ ( 2 ) في الوقف . ولكن توجيه الوجهين مع القطع بما ذكرته ممكنٌ ؛ فإن الإجارة صحت من البطن الأول على حالٍ ، فلا يمتنع الحكمُ بدوامها . ثم إذا حكمنا ببقاء الإجارة في بقية المدة ، فيجب صرف حصة تلك المدة إلى البطن الثاني لا محالة ، ولو استنفق من في البطن الأول جميعَ الأجرة ، فحصة بقية المدة دينٌ في تركته . هذا لا بد منه ، ولا شك فيه . 5158 - ثم ذكر الأصحاب وجهين في انفساخ الإجارة ، وهذا يستدعي عندنا نظراً ، والوجه ألاّ نذكر عبارةَ الانفساخ ، بل نقول : نتبيّن في وجهٍ أن الإجارة باطلةٌ في بقية المدة ؛ من جهة أنا علمنا أن من في البطن الأول تصرّف فيما لم يكن له . ومساق هذا يقتضي [ تبيّنَ ] ( 3 ) البطلان ، لا الحكمَ بالانفساخ ؛ فإن الانفساخ يُشعر بانعقاد العقد ، ثم بارتفاعه بعد حقيقة الانعقاد ، كقولنا : إذا تلف المبيع قبل القبض ، انفسخ البيع ، وكقولنا : إذا انهدمت الدار في أثناء مدة الإجارة ، انفسخت في بقية المدة ، فلا معنى إذاً للانفساخ في مسألة الوقف . ولم يصرح بالبطلان على أحد الوجهين إلا الصيدلاني ، والأمر على ما ذكرنا ، ووافق فيه الصيدلاني . 5159 - ومما يتصل بهذه القاعدة ، ويناظر ما نحن فيه أن الولي إذا آجر الطفلَ ، فهو جائز على حكم الغبطة على الجملة ، فلو أجَّره مدةً سيبلغ بالسن في أثنائها لا محالةَ ، فالإجارة وراء البلوغ باطلةٌ ؛ فإنها وقعت وراء أمد الولاية . وهل تصح الإجارة في المدة التي تقع في الصبا ؟ ذكر الأصحاب بطلانَ الإجارة من غير تفصيل ،
هامش
( 1 ) في الأصل : مما . ( 2 ) ( د 1 ) : وارث . ( 3 ) في الأصل : تبيين .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 116 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب