تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
فهذه مسألة المشركة تُلقَى كذلك أغلوطة ، فاطّرح الأخ من الأب ، وأعط الزوج النصف ، والأم السدس ، والأخوين للأم الثلث ، ويشاركهما الأخ من الأب والأم ، ولا شيء لأحد بأنه ابن عم . 6291 - فإن قيل : ثلاث أخوات متفرقاتٍ ، مع كل واحدةٍ عمّها لأب وأم ، فعمّ الأخت من الأب والأم عمّ الميت لأب وأم ، وعم الأخت للأب عمُّ الميت لأب وأمٍ لا محالة ، وعم الأخت من الأم أجنبي من الميت ، ففي المسألة ثلاث أخوَّاَت متفرقاتٍ ، وعمَّان ، فللأخت من الأب والأم النصف ، وللأخت من الأب السدس ، تكملة الثلثين ، وللأخت للأم السدس ، والباقي للعمّين . والمسألة تصح من اثني عشر . فإن قيل : ثلاث أخواتٍ متفرقاتٍ مع كل واحدة أمها ، فالمسألة مستحيلة ؛ لأن الأخت للأب والأم ، والأخت للأم أمهما واحدة فلا يُتصوّر لهما أمّان . وأمّا الأخت من الأب ، فأمها أجنبية ، فقد ترك الميت أماً وثلاث أخواتٍ متفرقاتٍ . فإن قيل : ثلاث أخوات متفرقاتٍ ، مع كل واحدة ابن أخيها لأب وأمٍ ، فإن لم يغالط السائل ، ولم [ يَعْنِ بالذي ] ( 1 ) مع الأخت من الأب والأم ابنَ الميت وقال : أردت ابنَ أخٍ غيرِه ، ولم أعْن الميت ، فقرابة ابن أخ كل واحدة من الميت كقرابتها نفسها ، من الميت . وكأنّه خلّف ثلاث أخواتٍ متفرقاتٍ ، وثلاث بني إخوة متفرقين . فإن زاد وقال : مع كل ابن أخ جدتاه من أقرب ما يكون ، فاعلم أن جدات هؤلاء من جهة الأم أجنبيات من الميت ، لأن كل واحدة منهن أم زوجة أخ الميت : فأمّا جدة ابن الأخ للأب من جهة الأب ، فهي أجنبية من الميت ، لأنها زوجة أبيه ، فأما جدة الآخرَيْن ، فهي واحدة ، وهي أم الميت ، والمسألة
هامش
( 1 ) في الأصل : ولم يعين ، فالذي .