تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
فإن زاد في السؤال فقال : مع كل عمة [ ثلاث ] ( 1 ) عمات متفرقات ، فالمسألة فيه إذا كانت عمة ذات قرابة من الميت . فأمّا عمات عمة العليا ، [ فهنّ ] ( 2 ) ثلاث أخواتٍ متفرقات للميت إن كان رجلاً ، وإن كان امرأةً فهنّ أجنبيات منها . وأمّا عمات عمة الوسطى ، فاثنتان منهن بنتان للميت ، ثم ننظر : فإن كان الميت رجلاً ، فبنتاه هي العمة للأب والأم ، والعمة للأب ، ( 3 فأما العمة للأم فهي 3 ) أجنبية . [ وإن كان الميت امرأة ، فابنتاها هما العمةُ للأب والأم والعمة للأم . فأمّا العمة للأب فأجنبية ] ( 4 ) . وأما عمات عمة السفلى ، فاثنتان منهن ابنتا ابن الميت وهما العمة للأب والأم ، والعمة للأب ، فأما العمة للأم فأجنبية من الميت بكل حال ، فقد خلف الميت ثلاثَ أخواتٍ متفرقاتٍ ، وثلاث بناتٍ ، وأربع بناتِ ابن ، وابنتا ابن ابن وبنت ابن ابن ابن . فللبنات الثلثان ، والباقي ، للأخت من الأب والأم . فهذه جُملٌ في تشابه القرابات ، يمكن أن يقاس بها غيرها ، وربما نذكر طرفاً منها في باب الأرحام ، والمعنَّى ( 5 ) بطلب الفقه قد يتبرم بمثل هذا ، ولكنا لا نجد بداً في هذا المجموع من ذكر ما يقع به الاستقلال في كل فن . . . .
هامش
( 1 ) في الأصل : بنت . ( 2 ) في جميع النسخ : فهي . ( 3 ) ما بين القوسين سقط من ( د 1 ) . ( 4 ) ما بين المعقفين سقط من الأصل . ( 5 ) في غير الأصل : والمعتني .