فإن زاد في السؤال فقال : مع كل عمة [ ثلاث ] ( 1 ) عمات متفرقات ، فالمسألة فيه إذا كانت عمة ذات قرابة من الميت .
فأمّا عمات عمة العليا ، [ فهنّ ] ( 2 ) ثلاث أخواتٍ متفرقات للميت إن كان رجلاً ، وإن كان امرأةً فهنّ أجنبيات منها .
وأمّا عمات عمة الوسطى ، فاثنتان منهن بنتان للميت ، ثم ننظر : فإن كان الميت رجلاً ، فبنتاه هي العمة للأب والأم ، والعمة للأب ، ( 3 فأما العمة للأم فهي 3 ) أجنبية . [ وإن كان الميت امرأة ، فابنتاها هما العمةُ للأب والأم والعمة للأم . فأمّا العمة للأب فأجنبية ] ( 4 ) .
وأما عمات عمة السفلى ، فاثنتان منهن ابنتا ابن الميت وهما العمة للأب والأم ، والعمة للأب ، فأما العمة للأم فأجنبية من الميت بكل حال ، فقد خلف الميت ثلاثَ أخواتٍ متفرقاتٍ ، وثلاث بناتٍ ، وأربع بناتِ ابن ، وابنتا ابن ابن وبنت ابن ابن ابن . فللبنات الثلثان ، والباقي ، للأخت من الأب والأم .
فهذه جُملٌ في تشابه القرابات ، يمكن أن يقاس بها غيرها ، وربما نذكر طرفاً منها في باب الأرحام ، والمعنَّى ( 5 ) بطلب الفقه قد يتبرم بمثل هذا ، ولكنا لا نجد بداً في هذا المجموع من ذكر ما يقع به الاستقلال في كل فن .
. . .
هامش
( 1 ) في الأصل : بنت .
( 2 ) في جميع النسخ : فهي .
( 3 ) ما بين القوسين سقط من ( د 1 ) .
( 4 ) ما بين المعقفين سقط من الأصل .
( 5 ) في غير الأصل : والمعتني .