تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
وإن أردت أن تعرف الوارثات اللائي وقع السؤال عنهن ، في أية درجة يقعن من الجداتِ ؟ فخذ العدد المسؤول عنه ، وانقص منه واحداً ، واقض بأنهنّ في الدرجة التي هي سمَّى العددُ الباقي . فإذا قيل : خمس وارثات في أي درجة يقعن على أقرب ما يمكن ؟ حططنا من الخمسة واحدة ، فتبقى أربع ، فالخمس الوارثات في الدرجة الرابعة وإذا سئلت عن وارثتين ، فأسقط من العدد واحداً ، وقل : هما في الدرجة الأولى . فهذا بيان ما أردناهُ في هذا الفصل . الفصل الثالث في مقدار ميراث الجداتِ 6273 - أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم على أن فرضَ الجدة السدس ، وشهد الحديثُ الذي ذكرناه في أصل ميراث الجدّات بذلك . ثم اتفقوا على أن الجدّات يشتركن في السدس بالغاً ما بلغن . وروي عن ابن عباسٍ في روايةٍ شاذة أنه قال : الجدة من قبل الأم إذا انفردت بالإرث ، كانت كالأم : حتى تأخذ الثلث تارةً ، والسدس أخرى ، كالأم ، وهذا لا يعتدّ به ، والرواية عنه مرسلة رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عباسٍ ( 1 ) .
هامش
( 1 ) رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل مذهب ابن عباس في ميراث الجدات ، رواها ابن عبد البر في التمهيد والرواية هذه شاذة كما ذكر ابن عبد البر ( الترتيب الفقهي للتمهيد 12 / 590 ) ، وابن المنذر في الإجماع ، والقاضي عبد الوهاب في عيون المجالس ( 4 / 1924 ) ، وابن قدامة في المغني ( 7 / 52 ) .