الفصل الرابع
في بيان حجب الجدات بعضهن ببعض
6274 - أجمعوا على أن الجدتين المتحاذيتين لا تحجب إحداهما الأخرى ، بل السدس بينهما .
وأجمعوا على أن القربى تحجب البعدى إذا دخلت القريبة [ في جهة إدلاء ] ( 1 ) البعيدة ، فالبعيدة تسقط بالقريبة ؛ فإن إدلاءها بها .
فأما إذا اختلفن في الدرج ( 2 ) ، ولم يدخل بعضهن في طريق البعض ، فقد اختلف علماء الصحابة ، فذهب علي ، وابن عباسٍ ، إلى أن القريبة تحجب البعيدة ، سواء كانت القريبة من قبل الأم والبعيدة من جهة [ الأب ] ( 3 ) أو كانت القريبة من قبل الأب ، والبعيدة من جهة الأم ( 4 ) .
وكذلك روى الشعبي ( 5 ) بطريقه عن زيد بن ثابت .
وروى عطاء وقتادة عن زيد أنه قال : " القريبة من جهة الأم تحجب البعيدة من قبل الأب ، والقريبة من قبل الأب لا تحجبُ البعيدة من جهة الأم " ( 6 ) وقيل : هذه الرواية أصحُّ عن زيد .
هامش
( 1 ) سقط من الأصل .
( 2 ) كذا . وهي صحيحة .
( 3 ) في الأصل : الأم .
( 4 ) انظر الشكل رقم ( 3 ) في أخر هذا المجلد .
( 5 ) رواية الشعبي عن زيد بن ثابت أخرجها سعيد بن منصور في سننه ، ح 92 ، وعبد الرزاق في مصنفه ، ح 19090 ، 19089 ، والبيهقي في الكبرى ( 6 / 237 ) .
رواية قتادة أخرجها البيهقي في الكبرى ( 6 / 237 ) ، وعبد الرزاق في مصنفه ، ح
19087 ، وأخرج البيهقي ( 6 / 237 ) ، وعبد الرزاق ( 19086 ، 19085 ) ، وسعيد بن
منصور ، ح 93 ، الأثر من طريق خارجة بن زيد أيضاً ، أما رواية عطاء فلم نجدها .