تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
وإن وقع عن أكثر من جدتين ، فخذ عددَ ما وقع السؤال عنهن من الوارثات ، وألقِ من جملتهن اثنتين أبداً ، وضعّف الاثنين بقدر ما بقي من عدد الجداتِ الوارثاتِ بعد [ إسقاطِ ] ( 1 ) الاثنين ، فما بلغ بعد التضعيف ، فهو عدد ما في تلك الدرجة من الجدات الساقطات والوارثات ، فأسقط منهن عدد الوارثاتِ ، فما بقي منهن ، فهن ساقطات ، بإزاء الوارثات . ثم نصف العدد يقع من جانب الأم ، ونصفه من جانب الأب . والوارثة من جانب الأم واحدة ، وما بقي من عدد الوارثاتِ ، فهن من قبل الأب . ومثال ذلك في الخمس جدّات اللاتي ذكرناهن : [ أن نلقي ] ( 2 ) اثنتين من هذا العدد ونُبقي ثلاثة ، فنضعف الاثنين ثلاث مرّاتٍ فنقول أربعة ، وهو تضعيف ، ثم تقول ثمانية ، ثم تقول ستة عشر ، هذا معنى تعديد التضعيف . فنقول : الدرجة التي فيها خمس وارثاتٍ تشمل ستَّ عشرةَ جدة : الوارثات خمس ، وإحدى عشرة ساقطة . ونَصِّف الستةَ عشرَ . فنقول : من جانب الأم ثمان جدات : الوارثة واحدة ، وسبعٌ ساقطات . ومن جانب الأب ثمانية : أربع وارثات ، وأربع ساقطات . وإذا سئلت عن ثلاث جدات وارثاتٍ ، فاعزل من الثلاث اثثين ، فتبقى واحدة ، وضعّف الاثنتين مرة ، وقل : الجدات المتحاذيات أربع : واحدة ساقطة وثلاث وارثات . والساقطة من جانب الأم . وإذا سئلت عن جدتين وارثتين ، علمت أن لا ساقطة ؛ فإنك لو عزلت اثنتين ، لم تُبق عدداً تضعّف الاثنين به ، ولا تضعيف ، ولا مزيد على المسؤول .
هامش
( 1 ) في نسخة الأصل وحدها : حذف . ( 2 ) في الأصل : فنلقي .