فصل
قال : " وللأب مع الابن وولد الابن السدس . . . إلى آخره " ( 1 ) .
6263 - الأب يستغرق التركة إذا انفرد .
ويأخذ بالتعصيب المحض إذا لم يكن في الفريضة ولد ، أو ولد ابن .
فإن كان فيها ولد أو ولد ابن ، وإن سفل ، فإن كان ذكراً ، فللأب السدس لا غير ، وإن كان أنثى ، فلها فرضها ، وللأب السدس بالفرض ، والباقي بالتعصيب .
6264 - وقد يجمع الشخص الواحد بين الفرض والتعصيب لسببين ، كالذي يعتق جاريةً ، ثم ينكحها ، فإذا ماتت ، ورثها بالزوجية بالفرض ، وبالولاء بالتعصيب .
وكذلك إذا أعتقت عبداً ، ونكحته .
وكذلك ابنُ عمٍّ إذا كان أخاً لأمّ ؛ فإنه يأخذ بالفرض والتعصيب على ما سنذكر ذلك في آخر باب العصبات ، إن شاء الله تعالى .
6265 - ولكن كل ما ذكرناهُ توريثٌ بسببين ، وجهتين لا امتزاج بينهما . والأب يُجمع له بين الفرض والتعصيب بسببٍ واحدٍ ، وهو الأبوّة . وهذا حكمٌ بِدْعٌ ، صار الأب به متميزاً عن جميع الورثة .
6266 - فأما الجدّ ، فله السدس مع الابن ، وابن الابن ، كما ذكرناه في الأب ، وهذا متفق عليه .
ولو كان مع الجدّ بنت ، أو بنت ابن ، فمن يرى تنزيلَ الجد منزلةَ الأب في
هامش
( 1 ) ر . المختصر : 3 / 143 .