تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
فأمّا أخت الأخت للأم من الأب ، فليست بوارثةٍ ؛ لأنها ربيبة [ أبيها ] ( 1 ) . فإن قيل : ثلاث أخواتٍ متفرقاتٍ ، مع كل واحدة أختها لأمها . قلنا : هن أخت لأب وأم ، وثلاث أخوات لأم ، وأخت لأب . فأمّا أخت الأخت للأب من الأم ، فليست بوارثة ، لأنها ربيبة أبيها . فإن قيل : ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة ثلاث أخوات متفرقات قلنا : هنّ أختان لأبٍ وأمٍّ ، وأربع أخوات لأبٍ ، وأربع أخواتٍ لأمّ . وعددهن ثنتا عشرة ، والوارثات منهن هذه العشر ؛ لأن أخت الأخت للأم من الأب لا تكون وارثة ، وكذلك أخت الأخت للأبِ من الأم ، لا تكون وارثة من الميت . ثم لا ترث العشر أيضاً ؛ فإنّ أخوات الأب يسقطن لاستغراق أولاد الأبِ والأم الثلثين . ولكن ذلك حجبٌ ، والغرض أن العَشْرَ من قبيل الوارثات . فإن قيل : أختان لأبٍ ، مع كل واحدةٍ منهما أختٌ لأبٍ وأم ، قلنا : هن أربع أخوات لأبٍ في حق الموروث . فإن قيل : مع كل واحدة منهما أختان لأبٍ ، وأختان لأبٍ وأم ، قلنا : هن ست أخوات لأب . وعلى هذا البابُ وقياسُه .
هامش
( 1 ) في الأصل : ربيبة أم المتوفى ، ( ت 2 ) : ربيبة أمها ، والمثبت من ( د 1 ) ، ( ت 3 ) . والمعاني الثلاثة صحيحة ، يظهر ذلك عند التأمل .